صفحة جزء
قوله ( وإن حلف " لا يأكل أدما " حنث بأكل البيض والشواء والجبن والملح والزيتون واللبن ، وسائر ما يصطبغ به ، فإنه يحنث به ) .

[ ص: 76 ] وكذا إذا أكل الملح . على الصحيح من المذهب . قال في الفروع : والأشهر وملح . وجزم به في المغني ، والشرح ، والوجيز . وقيل : الملح ليس بأدم . وما هو ببعيد . وأطلقهما في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . قوله ( وفي التمر وجهان ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والكافي ، والمحرر ، والشرح ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم .

أحدهما : هو من الأدم . وهو الصحيح من المذهب . صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز . وهو الصواب .

والوجه الثاني : ليس من الأدم . فلا يحنث بأكله . جزم به ابن عبدوس في تذكرته . وهو ظاهر كلام الأدمي في منتخبه . وقال في الفروع : ويتوجه على هذين الوجهين : الزبيب ونحوه . قال : وهو ظاهر كلام جماعة . قال : وهو الصواب ، وأن ذلك مما يؤتدم به . وجزم في المغني ، والكافي ، والشرح وغيرهما : أنه لا يحنث بأكل الزبيب قالوا : لأنه من الفاكهة

التالي السابق


الخدمات العلمية