قوله ( وإن 
حلف " لا يدخل دارا " فدخل سطحها   : حنث )  
[ ص: 81 ] هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به أكثرهم . وقيل : إن رقي السطح أو نزلها منه ، أو من نقب : فوجهان . قوله ( وإن دخل طاق الباب : احتمل وجهين ) . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والفروع ، والهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، وغيرهم . وهي من جملة مسائل " من حلف على فعل شيء ، ففعل بعضه " على ما تقدم في آخر تعليق الطلاق بالشروط . وقد صرح 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  بهذه المسألة هناك . أحدهما : يحنث بذلك مطلقا . وهو ظاهر ما اختاره الأكثر . على ما تقدم هناك . والوجه الثاني : لا يحنث به مطلقا . وهو ظاهر كلامه في منتخب 
الأدمي    . وهذا المذهب على ما تقدم . وقدمه 
 nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين  في شرحه . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي    : لا يحنث ، إذا كان بحيث إذا أغلق الباب كان خارجا . وهو الصواب . صححه 
ابن منجا  في شرحه . وجزم به في الوجيز . وقال في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي : وإن دخل طاق الباب بحيث إذا أغلق كان خارجا منها : فوجهان . اختار 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  الحنث . ذكره عنه في المستوعب . 
فائدة : لو وقف على الحائط . فعلى وجهين . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والفروع ، والنظم .  
[ ص: 82 ] قلت    : الصواب عدم الحنث : وقدم 
 nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين  في شرحه الحنث .