صفحة جزء
قوله ( وإن حلف " لا يكلمه حينا " فذلك ستة أشهر . نص عليه ) . وهو المذهب مطلقا . نص عليه . جزم به الخرقي ، وصاحب الإرشاد ، والهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والمحرر ، والشرح ، وشرح ابن منجا ، والنظم ، والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير ، والوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي ، وتذكرة ابن عبدوس ، وغيرهم . قال الزركشي : نص عليه الإمام أحمد رحمه الله ، والأصحاب . وقدمه في الرعاية الكبرى ، والفروع . وقيل : إن عرفه فللأبد ، كالدهر والعمر . وقال في الفروع : ويتوجه أقل زمن .

تنبيه : محل الخلاف : إذا أطلق ، ولم ينو شيئا . قوله ( وإن قال " زمنا ، أو دهرا ، أو بعيدا ، أو مليا " رجع إلى أقل ما يتناوله اللفظ ) . وكذا " طويلا " وهذا الصحيح من المذهب . اختاره أبو الخطاب ، وغيره . وجزم به في الوجيز . وقدمه في النظم ، والفروع .

[ ص: 85 ] وقدمه في الرعاية الكبرى في " بعيد " و " ملي " و " طويل " . وقال القاضي : هذه الألفاظ كلها ، مثل " الحين " إلا " بعيدا " أو " مليا " فإنه على أكثر من شهر . وقدمه في الرعايتين في " زمن " و " دهر " . وجزم به في المنور . وعند ابن أبي موسى : إذا حلف لا يكلمه زمانا : لم يكلمه ثلاثة أشهر . قوله ( وإن قال " عمرا " احتمل ذلك ) . يعني : أنه كزمن ، ودهر ، وبعيد ، وملي . وهو الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع . وجزم به في الرعايتين ، والحاوي . واحتمل أن يكون أربعين عاما . قال المصنف ، والشارح : هذا قول حسن . وقال القاضي : هو مثل " حين " كما تقدم . وجزم به في الوجيز . قوله ( وإن قال : الأبد والدهر ) يعني : معرفا بالألف واللام . فذلك على الزمان كله . وكذا " العمر " على الصحيح من المذهب . وجزم به في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والنظم . وقدمه في الفروع ، والرعايتين . وقيل : إن " العمر " كالحين . وقيل : أربعون سنة .

فائدة :

" الزمان " كالحين . على الصحيح من المذهب .

[ ص: 86 ] اختاره القاضي ، وأبو الخطاب . وقدمه في النظم ، والفروع ، والرعايتين . واختار جماعة أنه على الزمان كله . منهم المصنف ، والشارح ، والمجد في محرره . وحكي عن ابن أبي موسى : أنه ثلاثة أشهر . وأما الذي قاله في الإرشاد : فإنما هو فيما إذا حلف لا يكلمه زمانا . فإنه لا يكلمه ثلاثة أشهر . قوله ( والحقب : ثمانون سنة ) وجزم به في الخلاصة ، والوجيز ، وشرح ابن منجا . وصححه في تجريد العناية . قال في الهداية ، والمذهب : وأما " الحقب " فقيل : ثمانون سنة ، واقتصر عليه . وقدمه في المغني ، والشرح ، ونصراه . وقدمه في الرعايتين . وجزم به الأدمي في منتخبه . وقال القاضي : هو أدنى زمان . وقدم في الفروع : أن حقبا أقل زمان . وقيل : الحقب أربعون سنة . قال في الرعايتين ، قلت : ويحتمل أنه كالعمر . وقيل : الحقب للأبد .

فائدة : لو قال " إلى الحول " فحول كامل لا تتمته . أومأ إليه الإمام أحمد رحمه الله . ذكره في الانتصار .

[ ص: 87 ] قوله ( والشهور : اثنا عشر شهرا ، عند القاضي ) . قال الشارح : عند القاضي ، وغيره وجزم به في الوجيز . وقدمه في تجريد العناية . وعند أبي الخطاب : ثلاثة أشهر ، كالأشهر والأيام . وهو المذهب . قدمه في المحرر ، والفروع ، والحاوي الصغير ، والرعايتين . وجزم به الأدمي في منتخبه . قوله ( والأيام : ثلاثة ) . هذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في المغني ، والشرح ، وشرح ابن منجا ، والوجيز ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، ومنتخب الأدمي . وقدمه في الفروع . وقيل : للقاضي في مسألة أكثر الحيض اسم " الأيام " يلزم الثلاثة إلى العشرة لأنك تقول : أحد عشر يوما ، ولا تقول أياما . فلو تناول اسم " الأيام " ما زاد على العشرة حقيقة ، لما جاز نفيه ؟ فقال : قد بينا أن اسم " الأيام " يقع على ذلك . والأصل الحقيقة . يعني قوله تعالى { وتلك الأيام نداولها بين الناس } { بما أسلفتم في الأيام الخالية } { فعدة من أيام أخر } . وقال زفر بن الحارث :

وكنا حسبنا كل سوداء تمرة ليالي لاقينا جذاما وحميرا

قال القاضي : فدل أن " الأيام والليالي " لا تختص بالعشرة .

التالي السابق


الخدمات العلمية