صفحة جزء
قوله ( وإن حلف " لا يكلمه إلى حين الحصاد " انتهت يمينه بأوله ) . هذا المذهب بلا ريب . وعليه الأصحاب . قال ابن منجا ، وغيره : هذا المذهب . جزم به في الوجيز ، ومنتخب الأدمي ، وتذكرة ابن عبدوس ، وغيرهم . وقدمه في المحرر ، والشرح ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . ( ويحتمل أن يتناول جميع مدته ) . وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله . وتقدم ما يشابه ذلك في الخيار في البيع . ويأتي نظيره في الإقرار . وهذه قاعدة كلية . ذكرها الأصحاب .

التالي السابق


الخدمات العلمية