صفحة جزء
قوله ( وإن حلف " لا مال له " وله مال غير زكوي ، أو دين على الناس : حنث ) . هذا المذهب . جزم به في الوجيز ، وشرح ابن منجا ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والنظم . [ ص: 89 ] وقدمه في الشرح ، والفروع . قال في القاعدة الحادية والعشرين بعد المائة ، قال الأصحاب : يحنث . وعنه : لا يحنث إلا بالنقد . وعنه : إذا نذر الصدقة بجميع ماله : إنما يتناول نذره الصامت من ماله . ذكرها ابن أبي موسى . قال في الواضح : المال ما تناوله الناس عادة بعقد شرعي لطلب الربح مأخوذ من الميل من يد إلى يد ، ومن جانب إلى جانب . قال : والملك يختص الأعيان من الأموال . ولا يعم الدين . فعلى المذهب : لا يحنث باستئجاره عقارا أو غيره . وفي مغصوب عاجز عنه وضائع أيس منه : وجهان . وأطلقهما في الفروع . قال المصنف ، والشارح : فإن كان له مال مغصوب : حنث . وإن كان له مال ضائع : ففيه وجهان ، الحنث وعدمه . فإن ضاع على وجه قد أيس من عوده ، كالذي سقط في بحر : لم يحنث . ويحتمل أن لا يحنث في كل موضوع لا يقدر على أخذ ماله ، كالمجحود والمغصوب ، والدين الذي على غير مليء . انتهيا .

فائدة : لو تزوج لم يحنث ; لأن ما تملكه ليس بمال . وكذلك إن وجب له حق شفعة .

التالي السابق


الخدمات العلمية