صفحة جزء
قوله ( وإن حلف " لا يفعل شيئا " فوكل من يفعله : حنث ، إلا أن ينوي ) . هذا المذهب مطلقا . وعليه جماهير الأصحاب .

[ ص: 90 ] ونص عليه الإمام أحمد رحمه الله . وجزم به أكثرهم . منهم : الخرقي ، والمصنف ، والشارح ، والناظم ، وابن منجا ، وصاحب الوجيز ، والمنتخب ، والزركشي ، وغيرهم . وقدمه في الفروع . قال في الانتصار وغيره : أقام الشرع أقوال الوكيل وأفعاله مقام الموكل في العقود وغيرها . قال في الترغيب : فلو حلف " لا يكلم من اشتراه أو تزوجه زيد " حنث بفعل وكيله . نقل ابن الحكم : إن حلف " لا يبيعه شيئا " فباع ممن يعلم أنه يشتريه للذي حلف عليه : حنث . وقال في الإرشاد : وإن حلف " لا يفعل شيئا " فأمر غيره بفعله : حنث . إلا أن تكون عادته جارية بمباشرة ذلك الفعل بنفسه ، ويقصد بيمينه أن لا يتولى هو فعله بنفسه . فأمر غيره بفعله : لم يحنث . قال في المفردات : إن حلف " ليفعلنه " فوكل ، وعادته فعله بنفسه : حنث وإلا فلا .

فائدة : لو توكل الحالف فيما حلف أن لا يفعله ، وكان عقدا فإن أضافه إلى موكله : لم يحنث . ولا بد في النكاح من الإضافة . كما تقدم في الوكالة والنكاح . وإن أطلق في ذلك كله فوجهان . وأطلقهما في الفروع ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . وإن حلف " لا يكفل مالا " فكفل بدنا وشرط البراءة وعند المصنف : أولا لم يحنث . قاله في الفروع .

التالي السابق


الخدمات العلمية