صفحة جزء
قوله ( وإن حلف " لا يأكل سويقا " فشربه ، أو " لا يشربه " فأكله ، فقال الخرقي : يحنث ) . وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله . قال في الخلاصة : حنث في الأصح . وقدمه ابن رزين في شرحه . وقال الإمام أحمد رحمه الله في رواية مهنا ، فيمن حلف " لا يشرب نبيذا " فثرد فيه فأكله : لا يحنث . قال في المحرر ، وغيره : روى مهنا لا يحنث . وصححه في النظم . وأطلق الروايتين في الشرح ، والرعايتين ، والفروع . قال أبو الخطاب ، والمصنف هنا : فيخرج في كل ما حلف لا يأكله ، فشربه . أو لا يشربه ، فأكله : وجهان . وأطلقهما في المذهب . وقال القاضي : إن عين المحلوف عليه : يحنث . وإن لم يعينه : لم يحنث . قاله في المجرد . وجزم به في الوجيز . وأطلقهن الزركشي ، والمحرر ، والحاوي وقال القاضي في " كتاب الروايتين " محل الخلاف : مع التعيين . أما مع عدمه : فلا يحنث قولا واحدا . [ ص: 99 ] وقال في الترغيب : محل الخلاف : مع ذكر المأكول والمشروب . وإلا حنث .

التالي السابق


الخدمات العلمية