صفحة جزء
فائدة : لو حلف " لا يشرب " فمص قصب السكر ، أو الرمان : لم يحنث . نص عليه . وكذا لو حلف " لا يأكل " فمصه . وهذا المذهب . اختاره ابن أبي موسى ، وغيره . وقدمه في المغني ، والكافي ، والشرح ، وغيرهم . وجزم به في النظم ، وغيره . واقتصر عليه ابن رزين في شرحه . ويجيء على قول الخرقي : أنه يحنث . وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله . وأطلقهما في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . وكذا الحكم : لو حلف " لا يأكل سكرا " فتركه في فيه حتى ذاب وابتلعه . قاله المصنف ، والشارح ، والناظم ، وغيرهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية