صفحة جزء
قوله ( وإن نذر الصدقة بألف : لزمه جميعه ) . هذا المذهب .

[ ص: 129 ] قال الشارح ، والمصنف : هذا الصحيح من المذهب . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والحاوي الصغير ، والفروع ، والهداية ، والخلاصة وعنه : يجزئه ثلثه . قطع به القاضي في الجامع . وقدمه في الرعايتين . وأطلقهما في المذهب . وعنه : إن زاد المنذور على ثلث المال : أجزأه قدر الثلث ، وإلا لزمه كل المسمى . قال في المحرر ، والحاوي الصغير : وهو الأصح . وصححه ابن رزين في شرحه . وجزم به في الوجيز ، والمنور ، وتذكرة ابن عبدوس ، ومنتخب الأدمي ، وغيرهم . قلت : وهو الصواب .

التالي السابق


الخدمات العلمية