الخامسة : ما قاله 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف    ( 
متى وجد شرطه : انعقد نذره ولزمه فعله   ) بلا نزاع . ويجوز فعله قبله . ذكره في التبصرة والفنون . لوجود أحد سببيه . 
والنذر كاليمين   . واقتصر عليه في القواعد . وقدمه في الفروع . ومنعه 
 nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب    . لأن تعليقه منع كونه سببا . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  في الخلاف : لأنه لم يلزمه . فلا يجزئه عن الواجب . ذكراه في جواز 
صوم المتمتع السبعة الأيام قبل رجوعه إلى أهله   . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  في الخلاف أيضا فيمن 
نذر صوم يوم يقدم فلان   : لم يجب ، لأن سبب الوجوب القدوم ، وما وجد . وتقدم في أواخر " كتاب الأيمان " وجوب 
كفارة اليمين والنذر على الفور .