صفحة جزء
السادسة : لو نذر عتق عبد معين ، فمات قبل عتقه : لم يلزمه عتق غيره . ولزمه [ ص: 131 ] كفارة يمين . نص عليه . لعجزه عن المنذور . وإن قتله السيد : فهل يلزمه ضمانه ؟ على وجهين .

أحدهما : لا يلزمه . قاله القاضي ، وأبو الخطاب .

والثاني : يلزمه . قاله ابن عقيل . فيجب صرف قيمته في الرقاب . ولو أتلفه أجنبي . فقال أبو الخطاب : لسيده القيمة . ولا يلزمه صرفها في العتق وخرج بعض الأصحاب وجها بوجوبه . وهو قياس قول ابن عقيل . لأن البدل قائم مقام المبدل . ولهذا لو وصى له بعبد ، فقتل قبل قبوله : كان له قيمته . قال ذلك في القاعدة الثامنة والثلاثين بعد المائة .

التالي السابق


الخدمات العلمية