صفحة جزء
قوله ( وإن وافق يوم نذره وهو مجنون . فلا قضاء عليه ولا كفارة ) .

[ ص: 140 ] قال في الفروع عمن نذر صوم شهر بعينه وجن كل الشهر : لم يقض ، على الأصح . وكذا قال في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي ، وغيرهم . وجزم به في المغني ، والشرح ، والوجيز ، والزركشي ، وغيرهم . والرعاية الكبرى في موضع . وعنه : يقضي .

التالي السابق


الخدمات العلمية