قوله ( وإن 
نذر صيام أيام معدودة   : لم يلزمه التتابع ، إلا أن يشترطه ) يعني : أو ينويه . وهذا المذهب . نص عليه . وجزم به في المحرر ، والوجيز ، والمنور ، ومنتخب 
الأدمي  ، وتذكرة 
ابن عبدوس  ، وغيرهم . وقدمه في الفروع ، وغيره . وصححه 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  ، 
والشارح  ، وغيرهما . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : يلزمه التتابع مطلقا . اختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي    . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير . 
تنبيه : دخل في قوله " وإن نذر صيام أيام معدودة " لو كانت ثلاثين يوما . وهو كذلك . فلا يلزمه التتابع فيها إلا بشرط أو نية . كما لو قال عشرين ونحوها . وهو إحدى الروايتين . جزم به في المحرر ، والمنور ، وتذكرة 
ابن عبدوس  ، ومنتخب 
الأدمي    . وهو وجه في الرعايتين . 
والرواية الثانية : لا يلزمه التتابع فيها ، وإن لزمه في غيرها . وهو المذهب . نص عليه . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . لأنه لو أراد التتابع لقال " شهرا " .