صفحة جزء
قوله ( وإن ) ( نذر صياما متتابعا ) يعني غير معين . [ ص: 145 ] ( فأفطر لمرض ) يعني يجب معه الفطر ( أو حيض ) ( : قضى لا غير ) هذا إحدى الروايتين . قدمه ابن منجا . وعنه : يخير بين أن يستأنف ولا شيء عليه . وبين أن يبني على صيامه ويكفر . وهو المذهب . وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي ، والخرقي . وقدمه في الشرح ، والفروع .

قوله ( وإن أفطر لغير عذر : لزمه الاستئناف ) بلا نزاع ، بلا كفارة .

قوله ( وإن أفطر لسفر أو ما يبيح الفطر فعلى وجهين ) . وأطلقهما في الشرح ، وشرح ابن منجا ، والزركشي .

أحدهما : لا ينقطع التتابع . وهو الصحيح من المذهب . صححه في التصحيح . وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب .

والثاني : ينقطع التتابع بذلك . قال ابن منجا : ويجيء على قول الخرقي : يخير بين الاستئناف وبين البناء والقضاء والكفارة ، كما تقدم . قلت : وهو ظاهر كلام [ الخرقي و ] أكثر الأصحاب ، لعدم تفريقهم في ذلك . قال الزركشي : ولنا وجه ثالث : يفرق بين المرض والسفر . ففي المرض : يخير . وفي السفر : يتعين الاستئناف . انتهى .

تنبيه : دخل في قوله " ما يبيح الفطر " المرض أيضا . لكن مراده بالمرض [ ص: 146 ] هنا : المرض غير المخوف . ومراده بالمرض في المسألة الأولى : المرض المخوف الموجب للفطر . ذكره ابن منجا في شرحه .

التالي السابق


الخدمات العلمية