قوله ( وإن 
نذر صياما ، فعجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى برؤه   : أطعم عنه لكل يوم مسكين ) . يعني : يطعم ولا يكفر . وهذا إحدى الروايات . ويحتمل أن يكفر . ولا شيء عليه . ذكره 
 nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل  رواية كغير الصوم . قال في الحاوي : وهو أصح عندي . ومال إليه 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  ، 
والشارح    . وجزم به في الوجيز . وأطلقهما في المحرر . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : أنه يطعم لكل يوم مسكين ويكفر كفارة يمين . وهو المذهب . نص عليه . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي    : وهو أصح . قال في المحرر : والمنصوص عنه وجوبه . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع . وقيل : يجزئ عن كله فقير واحد . ويتخرج أن لا يلزمه كفارة . وفي النوادر احتمال يصام عنه . وسبق في فعل الولي عنه : أنه ذكره 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  في الخلاف .  
[ ص: 147 ] فائدتان 
إحداهما : مثل ذلك في الحكم : لو 
نذره في حال عجزه عنه   . قاله الأصحاب . وقيل : لا يصح نذره . نقل 
أبو طالب    : 
ما كان نذر معصية أو لا يقدر عليه   : ففيه كفارة يمين . وتقدمت رواية 
الشالنجي    . قال في الفروع : ومرادهم غير الحج عنه . قال : والمراد ولا يطيقه ولا شيئا منه . وإلا أتى بما يطيقه منه وكفر للباقي . قال : وكذا أطلق 
 nindex.php?page=showalam&ids=13028شيخنا  ، يعني : به 
الشيخ تقي الدين  رحمه الله . قال : 
القادر على فعل المنذور يلزمه . وإلا فله أن يكفر . انتهى . فأما إن 
نذر من لا يجد زادا وراحلة الحج ، فإن وجدهما بعد ذلك : لزمه بالنذر السابق . وإلا لم يلزمه كالحج الواجب بأصل الشرع . ذكره 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  في الخلاف في فعل الولي عنه . وقال في عيون المسائل في ضمان المجهول أكثر ما فيه : أن 
يظهر من الدين ما يعجز عن أدائه   . وذلك لا يمنع صحة الضمان . كما لو 
نذر ألف حجة ، والصدقة بمائة ألف دينار ، ولا يملك قيراطا   : فإنه يصح . لأنه ورط نفسه في ذلك برضاه . انتهى . وقيل : لا ينعقد 
نذر العاجز   . 
الثانية : لو 
نذر غير الصيام كالصلاة ونحوها وعجز عنه   : فليس عليه إلا الكفارة .