صفحة جزء
قوله ( وإن نذر الطواف على أربع : طاف طوافين . نص عليه ) وهو المذهب . جزم به في الوجيز ، والهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، وغيرهم . وقدمه في الفروع ، والرعايتين ، والحاوي ، والنظم ، وغيرهم . وهو من مفردات المذهب . قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : هذا بدل واجب . وعنه : يجزئه طواف واحد على رجليه . قال المصنف ، والشارح : والقياس أن يلزمه طواف واحد على رجليه . ولا يلزمه على يديه . وفي الكفارة على هذه الرواية وجهان . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والرعاية الكبرى ، والنظم ، والحاوي الصغير والقواعد الأصولية ، والفروع .

[ ص: 151 ] قال المصنف ، والشارح : بناء على ما تقدم . وقالا : قياس المذهب : لزوم الكفارة ، لإخلاله بصفة نذره . وإن كان غير مشروع . فوائد

الأولى : مثل المسألة في الحكم : لو نذر السعي على الأربع . ذكره في المبهج والمستوعب . واقتصر عليه في الفروع . وجزم به في الرعاية الكبرى . قال في الفروع : وكذا لو نذر طاعة على وجه منهي عنه . كنذره صلاة عريانا ، أو الحج حافيا حاسرا . أو نذرت المرأة الحج حاسرة . وفاء بالطاعة . قال في القواعد الأصولية : قياس المذهب : الوفاء بالطاعة على الوجه المشروع . وفي الكفارة لتركه المنهي وجهان . وأطلقهما في الفروع . وهما كالوجهين المتقدمين قبل ذلك . قال في الرعاية الكبرى : فإن قال " حافيا حاسرا " كفر ولم يفعل الصفة . وقيل : يمشي منذ أحرم . انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية