[ ص: 157 ] قوله ( وإن 
طلب ، فالأفضل : أن لا يجيب إليه في ظاهر كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد  رحمه الله ) . يعني : إذا وجد غيره وطلب هو . وهو المذهب مطلقا . جزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الرعايتين ، والفروع ، والشرح ، وغيرهم . واختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  ، وغيره . وقال 
ابن حامد    : الأفضل الإجابة إذا أمن من نفسه . ذكره 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  هنا . وأطلقهما في المحرر . وقيل : الأفضل الإجابة إليه مع خموله . قاله 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  في المذهب ، والكافي ، 
والشارح    . وقال 
ابن حامد    : إن كان رجلا خاملا لا يرجع إليه في الأحكام ، فالأولى : له التولية ليرجع إليه في ذلك ، ويقوم الحق به ، وينتفع به المسلمون . وإن كان مشهورا في الناس بالعلم ، ويرجع إليه في تعليم العلم والفتوى له اشتغال بذلك . انتهيا . فلعل 
ابن حامد  له قولان . وقد حكاهما في الفروع ، وغيره قولين . وقيل : الإجابة أفضل مع خموله وفقره .