صفحة جزء
قوله ( وألفاظ التولية الصريحة سبعة " وليتك الحكم " و " قلدتك " و " استنبتك " و " استخلفتك " و " رددت إليك " و " فوضت إليك " و " جعلت إليك الحكم " ) . زاد في الرعايتين ، والحاوي : و " استكفيتك " . وذكرها في الخلاصة ، ولم يذكر " استنبتك " . وقيل : " رددته ، فوضته ، وجعلته إليك " كناية .

قوله ( فإذا وجد لفظ منها والقبول من المولى : انعقدت الولاية ) . وكذا قال في الوجيز . وقال في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني : فإذا وجد أحد هذه الألفاظ وجوابها من المولى بالقبول : انعقدت الولاية . وهو قريب من الأول . وفي المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وتجريد العناية ، وغيرهم : فإذا وجد لفظ منها ، وقبول المولى في المجلس إن كان حاضرا ، أو فيما بعده إن كان غائبا : انعقدت الولاية . وفي الكافي ، والشرح : فإذا أتى بواحد منها ، واتصل القبول : انعقدت الولاية . زاد في الشرح : كالبيع ، والنكاح ، وغير ذلك . [ ص: 161 ] وفي منتخب الأدمي : يشترط فورية القبول مع الحضور . وفي المنور : وفورية القبول . هذه عباراتهم . فيحتمل أن يكون مراد صاحب الهداية ، ومن تابعه : ما قاله صاحب المحرر ومن تابعه ، أنه يشترط للحاضر القبول في المجلس . وأن مراده في الكافي ، والشرح بالاتصال : المجلس . بدليل قوله " كالبيع والنكاح " . وأما المنتخب ، والمنور : فمخالف لهم . وكلامه في الكافي ، والشرح : يقرب من ذلك . ويحتمل أن يكون كلام صاحب الهداية ومن تابعه : على ظاهره ، وأنه لا يشترط للقبول المجلس . ولم نره صريحا . فيكون في المسألة وجهان . وكلامه في المنتخب والمنور وجه ثالث . وقد قال كثير من الأصحاب : هل القضاة نواب الإمام ، أو نواب المسلمين ؟ فيه وجهان . وقد قال القاضي : عزل القاضي نفسه يتخرج على روايتين ، بناء على أنه : هل هو وكيل للمسلمين ، أم لا ؟ فيه روايتان . وقال كثير من الأصحاب : هل ينعزل قبل علمه بالعزل ؟ على وجهين . بناء على الوكيل . وقد قال الأصحاب : لا يشترط للوكيل القبول في المجلس . والله أعلم .

تنبيه : قوله ( والقبول من المولى ) . إن قبل باللفظ فلا نزاع في انعقادها . وإن قبل بالشروع في العمل ، وإن كان غائبا ، فالصحيح من المذهب : انعقاد الولاية بذلك . [ ص: 162 ] قال في الفروع : والأصح أو شرع غائب في العمل . وقدمه في الرعايتين . وقيل : لا ينعقد بذلك . وقال في الرعايتين : قلت وإن قلنا : هو نائب الشرع ، كفى الشروع في العمل . وإن قلنا : هو نائب من ولاه ، فلا . وحكى القاضي في الأحكام السلطانية في ذلك احتمالين . وجعل مأخذهما : هل يجري الفعل مجرى النطق لدلالته عليه ؟ قال في القاعدة الخامسة والخمسين : ويحسن بناؤهما على أن ولاية القضاء عقد جائز ، أو لازم .

التالي السابق


الخدمات العلمية