صفحة جزء
قوله ( وإذا ثبتت الولاية ، وكانت عامة : استفاد بها النظر في عشرة أشياء : فصل الخصومات ، واستيفاء الحق ، ممن هو عليه . ودفعه إلى ربه ، والنظر في أموال اليتامى ، والمجانين والسفهاء ، والحجر على من يرى الحجر عليه لسفه أو فلس ، والنظر في الوقوف في عمله بإجرائها على شرط الواقف ، وتنفيذ الوصايا ، وتزويج النساء اللاتي لا ولي لهن ، وإقامة الحدد ، وإقامة الجمعة ) . [ ص: 163 ] وكذا إقامة العيد . وهذا المذهب بلا ريب . وعليه الأصحاب . وقطعوا به في الجملة . وقال الناظم : وقبض خراج والزكاة أجرة وأن يلي جمعة والعيد في المتجود فظاهره : إجراء الخلاف في الجمعة والعيد . ولم أره لغيره . ولعل الخلاف عائد إلى قبض الخراج والزكاة . تنبيهان أحدهما : محل ذلك إذا لم يخصا بإمام .

الثاني : قوله " وإقامة الجمعة " وتبعه على ذلك ابن منجا في شرحه ، وصاحب المذهب الأحمد ، ومنتخب الأدمي ، والمنور . وقال القاضي : وإمامة الجمعة بالميم بدل القاف . وتبعه صاحب الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة والمغني ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والوجيز ، والفروع ، وغيرهم وتقدم عبارة الناظم . قال الحارثي : قال الشيخ : وإقامة الجمعة بالقاف . وعلل بأن الأئمة كانوا يقيمونها ، والقاضي ينوب عنهم . و " الإقامة " قد يراد بها ولاية الإذن في إقامتها ، ومباشرة الإمامة فيها . وقد يراد بها نصب الأئمة مع عدم ولاية أصل الإذن . وقال في المغني : إمامة بالميم كقول أبي الخطاب وغيره . وكذا القاضي . فيحتمل إرادة نصب الأئمة . وهذا أظهر . وفيه جمع بين العبارتين . فإن النصب فيهما إقامة لهما . وعلى هذا : نصب أئمة المساجد . [ ص: 164 ] ويحتمل إرادة فعل الإمامة ، كما صرح به بعض شيوخنا في مصنفه . قال : وأن يؤم في الجمعة والعيد ، مع عدم إمام خاص لهما . إلا أن الحمل على هذا يلزم منه أن يكون له الإقامة أوالإمامة إلا في بقعة من عمله ، لا في جميع عمله . إذ لا يمكن منه الفعل إلا في بقعة واحدة منه . وهو خلاف الظاهر من إطلاق : أن له فعل ذلك في عمله . انتهى . قلت : عبارته في الرعايتين والحاوي " وأن يؤم في الجمعة والعيد " كما في نقل الحارثي عن بعض مشايخه .

فائدة : من جملة ما نستفيده مما ذكره المصنف هنا : النظر في عمل مصالح عمله بكف الأذى عن طرقات المسلمين وأقليتهم ، وتصفح حال شهوده وأمنائه ، والاستبدال ممن ثبت جرحه منهم . وينظر أيضا في أقوال الغائبين . على ما يأتي في أواخر " باب آداب القاضي " .

التالي السابق


الخدمات العلمية