صفحة جزء
الثالثة : قال المصنف ، والشارح ، وغيرهما : لا يجوز أن يقلد القضاء لواحد على أن يحكم بمذهب بعينه . قالا : وهذا مذهب الشافعي رحمه الله . ولا نعلم فيه خلافا . [ ص: 170 ] وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله : من أوجب تقليد إمام بعينه : استتيب . فإن تاب وإلا قتل . قال : وإن قال : ينبغي ، كان جاهلا ضالا . قال : ومن كان متبعا لإمام ، فخالفه في بعض المسائل لقوة الدليل ، أو لكون أحدهما أعلم وأتقى : فقد أحسن . ولم يقدح في عدالته بلا نزاع . قال : وهذه الحال تجوز عند أئمة الإسلام . وقال أيضا : بل تجب . وأن الإمام أحمد رحمه الله نص عليه . انتهى . ويأتي قريبا في أحكام المفتي والمستفتي .

التالي السابق


الخدمات العلمية