صفحة جزء
الثانية : لو كان المستنيب قاضيا ، فزالت ولايته بموت أو عزل أو غيره ، كما لو اختل فيه بعض شروطه : انعزل نائبه وإن لم ينعزل في المسائل التي قبلها . هذا الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وصححه في النظم ، وغيره . وجزم به في المحرر ، والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . وقدمه في الفروع ، وغيره . وقال في الرعاية الكبرى : وكل قاض مات أو عزل نفسه وصح عزله في الأصح أو عزل من ولاه وصح عزله أو انعزل بفسق أو غيره : انعزل نائبه في شغل معين ، كسماع بينة خاصة وبيع تركة ميت خاصة . وقال : وفي خلفائه ونائبه في الحكم في كل ناحية وبلد وقرية ، وقيم الأيتام وناظر الوقوف ونحوهم أوجه : العزل وعدمه . وهو بعيد . [ ص: 173 ]

والثالث : إن استخلفهم بإذن من ولاه انعزلوا .

والرابع : إن قال للمولي : استخلف عنك : انعزلوا . وإن قال : استخلف عني : فلا كما تقدم . انتهى . وحكى ابن عقيل عن الأصحاب : ينعزل نواب القاضي ، لأنهم نوابه . ولا ينعزل القضاة . لأنهم نواب المسلمين . وفي الأحكام السلطانية : لا ينعزل نواب القضاة . واختاره في الترغيب . وجزم في الترغيب أيضا : أنه ينعزل نائبه في أمر معين ، من سماع شهادة معينة وإحضار مستعدى عليه . وقاله في الرعاية الكبرى . فعلى هذا الوجه : لو عزله في حياته لم ينعزل . قاله في الفروع .

الثالثة : لو عزل نفسه في أصح الوجهين . قاله في الرعاية الكبرى ، والفروع . وقدمه في الرعاية الصغرى . وقال في الرعاية الكبرى من عنده : ومن لزمه قبول تولية القضاء ليس له عزل نفسه . قلت : وهو الصواب . وقال في الرعاية أيضا : له عزل نائبه بأفضل منه . وقيل : بمثله . وقيل : بدونه لمصلحة الدين . وقال القاضي : عزل نفسه يتخرج على روايتين . بناء على أنه : هل هو وكيل للمسلمين أم لا ؟ فيه روايتان . [ ص: 174 ] نص عليهما في خطأ الإمام . فإن قيل : في بيت المال فهو وكيل ، فله عزل نفسه . وإن قلنا : على عاقلته ، فلا . وذكر القاضي : هل لمن ولاه عزله ؟ فيه الخلاف السالف . وقال في الفروع في " باب العاقلة " وخطأ إمام وحاكم : في حكم بيت المال . وعليها : للإمام عزل نفسه . ذكره القاضي وغيره . انتهى . وتقدم في أول " باب قتال أهل البغي " الخلاف في تصرف الإمام على الناس : هل هو بطريق الوكالة ، أو الولاية ؟ فليعاود .

التالي السابق


الخدمات العلمية