قوله ( 
وهل ينعزل قبل علمه بالعزل ؟ على وجهين . بناء على الوكيل ) وبناء الخلاف هنا على روايتي عزل الوكيل قبل علمه بانعزاله . قاله 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي    . وقاله في الهداية ، والمستوعب ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف  ، 
والشارح  ، وصاحب المحرر ، 
وابن منجا  في شرحه ، وغيرهم . فيكون المرجح على قول هؤلاء عزله على ما تقدم في باب الوكالة . وذكرهما من غير بناء في المذهب ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والنظم ، والفروع ، وغيرهم . وأطلق الخلاف في المذهب ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير والفروع ، وغيرهم . 
أحدهما : ينعزل قبل علمه . صححه في التصحيح ، وتصحيح المحرر . وجزم به في الوجيز . وهو المذهب على المصطلح عليه في الخطبة .  
[ ص: 175 ] 
والوجه الثاني : لا ينعزل قبل علمه . صححه في الرعاية . وهو الصواب الذي لا يسع الناس غيره . وقال في التلخيص : لا ينعزل قبل العلم . بغير خلاف ، وإن انعزل الوكيل . ورجحه 
الشيخ تقي الدين  رحمه الله . وقال : هو المنصوص عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد  رحمه الله . قال : لأن في ولايته حقا لله تعالى . وإن قيل : إنه وكيل ، فهو شبيه بنسخ الأحكام . لا يثبت قبل بلوغ الناسخ . على الصحيح خلاف الوكالة المحضة . وأيضا فإن ولاية 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  العقود والفسوخ ، فتعظم البلوى بإبطالها قبل العلم ، بخلاف الوكالة . 
قلت    : وهذا الصواب . قال في الرعاية بعد أن أطلق الوجهين : أصحهما بقاؤه حتى يعلم به .