وقوله ( وإذا 
قال المولي : من نظر في الحكم في البلد الفلاني من فلان ، وفلان فهو خليفتي ، أو قد وليته   : لم تنعقد الولاية لمن ينظر ) وهو المذهب . وعليه الأصحاب . وذلك لجهالة المولى منهما . ذكره 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  وغيره . وعلله 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  ، وتبعه 
الشارح  بأنه علق الولاية بشرط . ثم ذكر احتمالا بالجواز للخبر " أميركم زيد " . قال في الفروع : والمعروف صحة الولاية بشرط .  
[ ص: 176 ] وهو كما قال . وعليه الأصحاب . قال في المحرر ، وغيره : ويصح 
تعليق القضاء والإمارة بالشرط   . وأما إذا وجد الشرط بعد موته : فسبق ذلك في " باب الموصى إليه " .