قوله ( وإذا 
استعداه أحد على خصم له   : أحضره ) . يعني يلزمه إحضاره . وهذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . قال في الهداية . هذا اختيار عامة شيوخنا . قال في الخلاصة : وهو الأصح . قال 
الناظم    : وهو الأقوى . قال 
ابن منجا  في شرحه : وهو المذهب .  
[ ص: 228 ] واختاره 
أبو بكر  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف  ، 
والشارح  ، وغيرهم . وجزم به في الوجيز ، ومنتخب 
الأدمي    . وقدمه في الفروع ، وغيره 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : لا يحضره حتى يعلم أن لما ادعاه أصلا . وقدمه في الحاوي . وهو ظاهر ما قدمه في الرعاية الصغرى . وصححه في النظم . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والشرح ، والرعاية الكبرى ، والمحرر . فلو كان لما ادعاه أصلا ، بأن كان بينهما معاملة : أحضره . وفي اعتبار تحرير الدعوى لذلك قبل إحضاره وجهان . وأطلقهما في المحرر ، والرعاية الكبرى . قال في الفروع : ومن استعداه على خصم في البلد : لزمه إحضاره . وقيل : إن حرر دعواه . 
وقال في المحرر : ومن استعداه على خصم حاضر في البلد : أحضره . لكن في اعتبار تحرير الدعوى وجهان . فظاهر كلام صاحب المحرر ، والفروع : أن المسألتين مسألة واحدة . وجعلا الخلاف فيها وجهين . وحكى صاحب الهداية ، والمذهب ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف  ، وغيرهم : هل يشترط في حضور الخصم أن يعلم أن لما ادعاه الشاكي أصلا أم لا ؟ ولم يذكروا تحرير الدعوى . فالظاهر : أن هذه مسألة وهذه مسألة . فعلى القول بأنه يشترط أن يعلم أن لما ادعاه أصلا : يحضره . لكن في اعتبار تحرير الدعوى قبل إحضاره الوجهين .  
[ ص: 229 ] وذكرهما في الرعاية الكبرى مسألتين . فقال : وإن ادعى على حاضر في البلد ، فهل له أن يحضره قبل أن يعلم أن بينهما معاملة فيما ادعاه ؟ على روايتين . وإن كان بينهما معاملة : أحضره ، أو وكيله . وفي اعتبار تحرير الدعوى لذلك قبل إحضاره : وجهان . انتهى . وهو الصواب . 
وذكر في الرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير : المسألة الثانية طريقة . فائدتان 
إحداهما : لا يعدى حاكم في مثل ما لا تتبعه الهبة . على الصحيح من المذهب . وقال في عيون المسائل : ولا ينبغي للحاكم أن يسمع شكية أحد إلا ومعه خصمه . هكذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم . 
الثانية : متى لم يحضره : لم يرخص له في تخلفه . وإلا أعلم به الوالي . ومتى حضر ، فله تأديبه بما يراه .
تنبيه : 
مراد 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  هنا وغيره : إذا استعداه على حاضر في البلد . أما إن كان 
المدعى عليه غائبا   : فيأتي في كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  في أول الفصل الثالث من الباب الآتي بعد هذا . كذا إذا كان غائبا عن المجلس . ويأتي هناك أيضا .