صفحة جزء
[ ص: 235 ] قوله ( وإن ادعى على امرأة غير برزة : لم يحضرها . وأمرها بالتوكيل ) . وهذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به الأكثر . وأطلق ابن شهاب وغيره : إحضارها . لأن حق الآدمي مبناه على الشح والضيق ولأن معها أمين الحاكم . فلا يحصل معه خيفة الفجور . والمدة يسيرة ، كسفرها من محلة إلي محلة . ولأنها لم تنشئ هي إنما أنشئ بها . واختار أبو الخطاب : إن تعذر حصول الحق بدون إحضارها : أحضرها . وذكر القاضي : أن الحاكم يبعث من يقضي بينها وبين خصمها . فوائد

الأولى : لا يعتبر لامرأة برزة في حضورها محرم . نص عليه وجزم به الأصحاب . وغيرها : توكل ، كما تقدم وأطلق في الانتصار : النص في المرأة . واختاره إن تعذر الحق بدون حضورها . كما تقدم .

الثانية : " البرزة " هي التي تبرز لحوائجها . قاله المصنف ، والشارح ، والناظم ، وصاحب الفروع ، وغيرهم . وقال في المطلع . هي الكهلة التي لا تحتجب احتجاب الشواب . و " المخدرة " بخلافها . وقال في الترغيب : إن خرجت للعزاء والزيارات ولم تكثر . فهي مخدرة .

الثالثة : المريض يوكل كالمخدرة . وقوله ( وإن ادعى على غائب عن البلد في موضع لا حاكم فيه : [ ص: 236 ] كتب إلى ثقات من أهل ذلك الموضع ، ليتوسطوا بينهما . فإن لم يقبلوا ، قيل للخصم : حقق ما تدعيه . ثم يحضره ، وإن بعدت المسافة ) . وهذا المذهب . وجزم به في المحرر ، والنظم ، والوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي ، وشرح ابن منجا ، والهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والمستوعب . وقدمه في المغني ، والشرح ونصراه والفروع ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم وقيل : يحضره من مسافة قصر فأقل . وقيل : لا يحضره إلا إذا كان لدون مسافة القصر . وعنه : لدون يوم جزم به في التبصرة ، وزاد : بلا مؤنة ولا مشقة . قال الزركشي ، وقيل : إن جاء وعاد في يوم : أحضر ، ولو قبل تحرير الدعوى . وقال في الترغيب : لا يحضره مع البعد حتى تتحرر دعواه . وفي الترغيب أيضا : يتوقف إحضاره على سماع البينة إذا كانت مما لا يقضي فيه بالنكول . قال : وذكر بعض أصحابنا : لا يحضره مع البعد ، حتى يصح عنده ما ادعاه . وجزم به في التبصرة .

تنبيه :

محل هذا إذا كان الغائب في محل ولايته . [ ص: 237 ] فائدتان

إحداهما : لو ادعى قبله شهادة : لم تسمع دعواه ، ولم يعد عليه ، ولم يحلف عند الأصحاب . خلافا للشيخ تقي الدين رحمه الله في ذلك . قال : وهو ظاهر نقل صالح ، وحنبل . وقال : لو قال " أنا أعلمها ولا أؤديها " فظاهر . ولو نكل لزمه ما ادعى به إن قيل : كتمانها موجب لضمان ما تلف . ولا يبعد كما يضمن في ترك الإطعام الواجب .

الثانية : لو طلبه خصمه ، أو حاكم ليحضره مجلس الحكم : لزمه الحضور . حيث يلزم إحضاره بطلبه منه .

التالي السابق


الخدمات العلمية