صفحة جزء
قوله ( وإن سكت المدعى عليه ، فلم يقر ولم ينكر . قال له القاضي : إن أجبت ، وإلا جعلتك ناكلا . وقضيت عليك ) . وهو المذهب . جزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي ، وغيرهم . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وتجريد العناية ، وغيرهم . واختاره أبو الخطاب ، وغيره . وقيل : يحبسه حتى يجيب . اختاره القاضي في المجرد . وقدمه في الشرح . وذكره في الترغيب عن الأصحاب . [ ص: 265 ] ومرادهم بهذا الوجه : إذا لم يكن للمدعي بينة . فإن كان له بينة : قضى بها وجها واحدا . فائدتان

إحداهما : مثل ذلك الحكم : لو قال " لا أعلم قدر حقه " . ذكره في عيون المسائل ، والمنتخب . واقتصر عليه في الفروع .

الثانية : قوله " يقول له القاضي : إن أجبت وإلا أجعلك ناكلا " ثلاث مرات ، قاله المصنف ، والشارح ، وابن حمدان وغيرهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية