قوله ( وإن 
قال " لي حساب أريد أن أنظر فيه " لم يلزم المدعي إنظاره   ) . هذا أحد الوجهين . جزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والوجيز ، وشرح
ابن منجا  ، ومنتخب 
الأدمي    . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي . وقيل : يلزمه إنظاره ثلاثا . وهو المذهب . صححه في المغني ، والشرح ، والنظم . قال في الفروع : لزم إنظاره في الأصح ثلاثة أيام . واختاره 
ابن عبدوس  في تذكرته . وجزم به في الكافي ، والمنور . وقدمه في المحرر . 
فائدة : 
لو قال " إن ادعيت ألفا برهن كذا لي بيدك أجبت ، وإن ادعيت هذا ثمن كذا بعتنيه ولم تقبضنيه فنعم ، وإلا فلا حق لك علي " فهو جواب صحيح .  
[ ص: 266 ] قاله في المحرر ، والفروع ، والمنور ، وغيرهم .