قوله 
  ( فإن عجز ) . يعني : عن إقامة البينة بالقضاء أو الإبراء . ( حلفه المدعي على نفي ما ادعاه . واستحق ) بلا نزاع . لكن لو نكل المدعي حكم عليه . وإن قيل برد اليمين : فله تحليف خصمه ، فإن أبى حكم عليه .  
[ ص: 267 ] فائدة : 
لو 
ادعى أنه أقاله في بيع فله تحليفه . ولو قال " أبرأني من الدعوى " فقال في الترغيب : انبنى على الصلح على الإنكار . والمذهب صحته وإن قلنا : لا يصح ، لم تسمع . قوله ( وإن 
ادعى عليه عينا في يده . فأقر بها لغيره   : جعل الخصم فيها . 
وهل يحلف المدعى عليه ؟ ) وهو المقر   ( على وجهين ) وأطلقهما في الرعايتين ، وشرح 
ابن منجا  ، والحاوي الصغير . 
أحدهما : لا يحلف . وهو المذهب . صححه في المحرر ، والفروع ، والنظم . وجزم به في الوجيز . وقدمه في المغني ، والشرح . 
والوجه الثاني : لا يحلف . فعلى المذهب . إذا نكل أخذ منه بدلها .