صفحة جزء
فائدتان . إحداهما : إذا جلس للاستراحة فيقوم بلا تكبير على الصحيح من المذهب ، [ ص: 73 ] ويكفيه تكبيره حين رفعه من السجود . وقيل : ينهض مكبرا ، وقاله أبو الخطاب وهو من المفردات ، ورده الشارح وغيره ، وحكاه المجد إجماعا . الثانية : ليست جلسة الاستراحة من الركعة الأولى ، وهل هي فصل بين الركعتين ، أو من الثانية ؟ على وجهين ذكرهما ابن البنا في شرحه ، وأطلقهما ابن تميم ، وابن حمدان في رعايته . قلت : الذي يظهر : أنها فصل بينهما ; لأنه لم يشرع في الثانية ، وقد فرغ من الأولى .

التالي السابق


الخدمات العلمية