صفحة جزء
قوله ( وإن ادعى قتل موروثه : ذكر القاتل ، وأنه انفرد به ، أو شارك غيره . وأنه قتله عمدا ، أو خطأ ، أو شبه عمد . ويصفه ) وهذا بلا نزاع . وإن لم يذكر الحياة في ذلك ، فوجهان . وأطلقهما في الفروع ، والرعاية الكبرى . قلت : الأولى عدم اشتراط ذكر الحياة . فائدتان

إحداهما : قوله ( وإن ادعى الإرث : ذكر سببه ) بلا نزاع ولو ادعى دينا على أبيه : ذكر موت أبيه . وحرر الدين والتركة . على الصحيح من المذهب . [ ص: 281 ] اختاره القاضي ، وغيره . وهو ظاهر ما قدمه في الفروع . واختار المصنف : أنه يكفي أيضا أن يقول " إنه وصل إليه من تركة أبيه ما يفي بدينه " .

الثانية : قوله ( وإن ادعى شيئا محلى : قومه بغير جنس حليته . فإن كان محلى بذهب وفضة : قومه بما شاء منهما للحاجة ) بلا نزاع . ولو ادعى دينا ، أو عينا : لم يشترط ذكر سببه ، وجها واحدا . لكثرة سببه . وقد يخفى على المدعي .

التالي السابق


الخدمات العلمية