قوله ( إلا أن 
يرتاب بهما ، فيفرقهما . ويسأل كل واحد " كيف تحملت الشهادة ؟ ومتى ؟ وفي أي موضع ؟ وهل كنت وحدك ، أو أنت وصاحبك ؟   " فإن اختلفا : لم يقبلهما . وإن اتفقا . وعظهما ، وخوفهما . فإن ثبتا : حكم بهما إذا سأله المدعي ) . يلزم الحاكم سؤال الشهود ، والبحث عن صفة تحملهما ، وغيره ، إذا ارتاب فيهما . على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره . وظاهر كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  في الخلاف : وجوب التوقف حتى يتبين وجه الطعن . وقال في الترغيب : لو ادعى جرح البينة ، فليس له تحليف المدعي في الأصح . وقال في الرعاية : إن اختلفا توقف فيهما . وقيل : تسقط شهادتهما . قوله ( وإن 
جرحهما المشهود عليه   : كلف ) إقامة ( البينة بالجرح فإن سأل الإنظار : أنظر ثلاثا ) . على الصحيح من المذهب . قال في الرعايتين : يمهل الجارح ثلاثة أيام في الأصح إن طلبه . وجزم به كثير من الأصحاب . وقيل : لا يمهل . قوله ( 
ولا يسمع الجرح إلا مفسرا بما يقدح في العدالة   . إما أن يراه ، أو يستفيض عنه ) .  
[ ص: 288 ] فلا يكفي مطلق الجرح . وهذا المذهب . قاله في الفروع ، 
والزركشي  ، وغيرهما . وجزم به في الوجيز ، وغيره وقدمه في المحرر ، وغيره . وقيل : يقبل الجرح من غير تبيين سببه . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    ( يكفي أن يشهد : أنه فاسق وليس بعدل ) كالتعديل في أصح الوجهين فيه . وقيل : إن اتحد مذهب الجارح والحاكم ، أو عرف الجارح أسباب الجرح : قبل إجماله ، وإلا فلا . قال 
الزركشي    : وهو حسن وقيل : يكفي قوله " والله أعلم به " ونحوه . ذكرهما في الرعاية . 
تنبيه : 
قوله ( أو يستفيض عنه ) . اعلم أن له أن يشهد بجرحه بما يقدح في العدالة بالاستفاضة عنه ذلك . على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره . وقيل : ليس له ذلك كالتزكية . في أصح الوجهين فيها . وفي التزكية وجه . اختاره 
الشيخ تقي الدين  رحمه الله وقال : المسلمون يشهدون في مثل 
 nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري  رضي الله تعالى عنهما بما لا يعلمونه إلا بالاستفاضة . وقال : لا نعلم في الجرح بالاستفاضة نزاعا بين الناس .  
[ ص: 289 ] وقال في الترغيب : لا يجوز الجرح بالتسامع . نعم ، لو زكى جاز التوقف بتسامع الفسق . فائدتان 
إحداهما : قال في المحرر : الجرح المبين : أن يذكر ما يقدح في العدالة عن رؤية ، أو استفاضة والمطلق : أن يقول " هو فاسق " أو " ليس بعدل " . قال 
الزركشي    : هذا هو المشهور . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  في خلافه : هذا هو المبين . والمطلق أن يقول " الله أعلم " ونحوه . 
الثانية : يعرض الجارح بالزنا . فإن صرح ، ولم يأت بتمام أربعة شهود : حد . خلافا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي  رحمه الله . 
تنبيه : 
قوله ( 
وإن جهل : طالب المدعي بتزكيته   ) . بناء على اعتبار العدالة ظاهرا وباطنا . وهو المذهب . كما تقدم . 
فائدة : 
التزكية حق للشرع . يطلبها الحاكم ، وإن سكت عنها الخصم . هذا الصحيح من المذهب . وقيل : بل هي حق للخصم . فلو أقر بها حكم عليه بدونها . وعلى الأول : لا بد منها . ويأتي بأعم من هذا قريبا . قوله ( 
ويكفي في التزكية شاهدان . يشهدان : أنه عدل رضى   ) . قوله " يشهدان أنه عدل رضى " يشترط في قبول المزكيين : معرفة الحاكم خبرتهما الباطنة بصحبة ومعاملة ، ونحوهما . على الصحيح من المذهب .  
[ ص: 290 ] قطع به في الرعاية الكبرى . وقدمه في الفروع ، وغيره . وقيل : يقبلان مع جهل الحاكم خبرتهما الباطنة . وقال في الرعاية ، وغيرها : ولا يتهم بعصبية أو غيرها . قوله " يشهدان أنه عدل رضى " . وكذا لو شهدا " أنه عدل مقبول الشهادة " بلا نزاع . ويكفي قولهما " عدل " على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع . 
قال 
الزركشي    : ظاهر كلام 
أبي محمد الجوزي  ، وظاهر كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=13028أبي البركات    : المنع . وقال في الترغيب : هل يكفي قولهما " عدل " فيه وجهان . وأطلقهما في الرعاية . فوائد 
الأولى : لا يكفي قولهما " لا نعلم إلا خيرا " . 
الثانية : قال جماعة من الأصحاب : لا يلزم المزكي الحضور للتزكية . وجزم به في الرعاية ، وغيره وقال في الفروع : ويتوجه وجه . الثالثة : لا تجوز التزكية إلا لمن له خبرة باطنة . قطع به الأصحاب . وزاد في الترغيب : ومعرفة الجرح والتعديل الرابعة : 
هل تعديل الشهود عليه وحده تعديل في حقه ، وتصديق الشهود عليه تعديل ؟ وهل تصح التزكية في واقعة واحدة ؟ فيه وجهان  
[ ص: 291 ] وأطلقهما في الفروع ، والرعاية . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد  رحمه الله : لا يعجبني أن يعدل . إن الناس يتغيرون . وقال : قيل 
 nindex.php?page=showalam&ids=16097لشريح    : قد أحدثت في قضائك ؟ فقال " إنهم أحدثوا فأحدثنا " قال في الرعاية الكبرى : وإن أقر الخصم بالعدالة . فقال : " هما عدلان فيما شهدا به علي " أو " صادقان " حكم عليه بلا تزكية . وقيل : لا . وقال : هل تصديق الشهود تعديل لهم ؟ فيه وجهان . وقال في الرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير : والتزكية حق لله . فتطلب وإن سكت الخصم . فإن أقر بالعدالة : حكم عليه . وقيل : لا يحكم . وأطلق 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  ، 
والشارح  فيما إذا عدل المشهود عليه الشاهد الوجهين . وأطلق في الرعاية في صحة التزكية في واقعة واحدة الوجهين . وقال ، وقيل : إن تبعضت جاز . وإلا فلا تزكية . تنبيه : 
قوله ( وإن 
عدله اثنان . وجرحه اثنان   : فالجرح أولى ) . بلا نزاع . 
وإذا قلنا : يقبل جرح واحد ، فجرحه واحد ، وزكاه اثنان : فالتزكية أولى على أصح الوجهين . قاله في الفروع . وجزم به في المحرر ، والرعايتين ، والمنور ، 
والزركشي  ، وغيرهم . وقيل : الجرح أولى . وهو أولى . وقال 
الزركشي    : ولو عدله ثلاثة ، وجرحه اثنان ، فوجهان . فإن بينا السبب : فالجرح أولى . وإن لم يبينا السبب : فالتعديل أولى .