صفحة جزء
قوله ( ثم يصلي الثانية كالأولى ، إلا في تكبيرة الإحرام ) بلا نزاع ( والاستفتاح ) بلا خلاف أيضا إذا أتى به في الأولى ، وكذا لو لم يأت به فيها ، على الصحيح من المذهب ، وسواء قلنا بوجوبه أو لا . وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم ، وقال الآمدي : متى قلنا بوجوب الاستفتاح فنسيه في الأولى ، أتى به في الثانية إن لم نقل بوجوبه ، فهل يأتي به في الثانية ؟ فيه خلاف في المذهب ، قال : وظاهر المذهب لا يأتي به . قوله ( وفي الاستعاذة روايتان ) وأطلقهما في الهداية ، والمذهب الأحمد ، والمستوعب ، والهادي ، والكافي ، والخلاصة ، والشرح ، والتلخيص ، وشرح المجد ، وابن تميم ، والرعاية الصغرى ، والحاويين ، والفائق ، والزركشي ، ومجمع البحرين . إحداهما : لا يتعوذ ، وهو المذهب نص عليه في رواية الجماعة ، وصححه في التصحيح وجزم به في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والإفادات ، والمنور ، والمنتخب وقدمه في الفروع ، والمحرر ، والرعاية الكبرى ، وإدراك الغاية ، وابن رزين في شرحه قال في النكت : هي الراجح مذهبا ودليلا [ ص: 74 ] والرواية الثانية : يتعوذ اختاره الناظم ، وبعد الرواية الأولى ، واختاره الشيخ تقي الدين وجزم به في الوجيز . قلت : وهو الأصح دليلا .

تنبيه : محل الخلاف إذا كان قد استعاذ في الأولى ، أما إذا لم يستعذ في الأولى فإنه يأتي بها في الثانية قاله الأصحاب قال ابن الجوزي وغيره : رواية واحدة . قلت : ويؤخذ ذلك من فحوى كلام المصنف من قوله ثم يصلي الثانية كالأولى ثم استثنى الاستعاذة فدل أنه أتى بها في الأولى . فائدة . استثنى أبو الخطاب أيضا النية ، أي تجديدها ، وكذا صاحب المستوعب ، والخلاصة ، والفروع ، والرعاية ، والوجيز ، وإدراك الغاية ، وابن تميم ، وغيرهم . وهو مراد من أطلق ، وهذا مما لا نزاع فيه ، لكن قال المجد في شرحه وتبعه في الحاوي الكبير لو ترك أبو الخطاب استثناءها لكان أحسن ; لأنها من الشرائط دون الأركان ، ولا يشترط مفارقتها عندنا لجزء من الأولى ، بل يجوز أن تتقدمها اكتفاء بالدوام الحكمي ، وقد تساوت الركعتان فيه قال في مجمع البحرين : قلت إن أراد أبو الخطاب باستثنائها أنه لا تسن ذكرا فليس كذلك فإن استصحابها ذكر مسنون في جميع الصلاة ، وإن أراد حكما فباطل ، لأن التكرار عبارة عن إعادة شيء فرغ منه وانقضى ، ولو حكم بانقضاء النية حكما لبطلت الصلاة فلا حاجة إلى الاستثناء إذن . انتهى . قلت : إنما أراد أبو الخطاب أنه لا يجدد لها نية كما جددها للركعة الأولى ، وهذا مما لا نزاع فيه . لكن ترك استثنائها أولى ، لما قاله المجد ، وكذلك تركها خلق كثير من الأصحاب ، مع اتفاقهم على أنه لا يجدد نية للركعة الثانية [ ص: 75 ] قوله ( ثم يجلس مفترشا ) هذا المذهب ، وعليه الأصحاب ، وعنه إن تورك جاز والأفضل تركه ، حكاه ابن تميم وغيره . قوله ( ويضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ، ويقبض منها الخنصر والبنصر ، ويلحق الإبهام مع الوسطى ) هذا المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، وهو المعمول به وجزم به في الهداية ، والمذهب .

ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والعمدة والبلغة ، والمحرر ، والوجيز ، والفائق ، وإدراك الغاية ، والمنور ، والمنتخب ، والمذهب الأحمد وغيرهم وقدمه في الكافي ، والتلخيص ، والفروع ، الرعايتين ، والحاوي الكبير وغيرهم وعنه يقبض الخنصر والبنصر والوسطى ويعقد إبهامه كخمسين اختارها المجد وقدمه ابن تميم ، وعنه يبسطها كاليسرى ، وعنه يحلق الإبهام بالوسطى ويبسط ما سواها ، وهو ظاهر كلام الخرقي ، فإنه قال : يبسط كفه اليسرى على فخذه اليسرى ، ويده اليمنى على فخذه اليمنى ، ويحلق الإبهام مع الوسطى .

التالي السابق


الخدمات العلمية