صفحة جزء
قوله ( وإن ادعى على غائب ، أو مستتر في البلد ، أو ميت ، أو صبي ، أو مجنون ، وله بينة : سمعها الحاكم وحكم بها ) . وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وليس تقدم الإنكار هنا شرطا . ولو فرض إقراره ، فهو مقر به لثبوته بالبينة . قال في الترغيب وغيره : لا تفتقر البينة إلى جحود . إذ الغيبة كالسكوت والبينة تسمع على ساكت . وكذا جعل في عيون المسائل وغيرها هذه المسألة أصلا على الخصم . وعنه : لا يحكم على غائب ، كحق الله تعالى . فيقضي في السرقة بالغرم فقط . اختاره ابن أبي موسى . قاله في الكافي . وعنه : لا يحكم على الغائب تبعا ، كشريك حاضر .

تنبيهات

الأول : ظاهر كلام المصنف وغيره : أنه إذا حكم له أن يعطي العين المدعاة مطلقا . وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله . وقدمه في المغني ، والشرح ، والنظم . قال الزركشي : هذا أشهر الوجهين . وقيل : يعطي بكفيل . وما هو ببعيد . وأطلقهما في الحاوي ، والرعايتين .

الثاني : مراده بالمستتر هنا : الممتنع من الحضور . على ما يأتي بعد ذلك قريبا .

الثالث : الغيبة هنا : مسافة القصر . على الصحيح من المذهب . [ ص: 299 ] وقيل : مسيرة يوم أيضا . وقيل : أو فوق نصف يوم . قاله في الرعاية الكبرى .

الرابع : ظاهر كلام المصنف : صحة الدعوى على الغائب في جميع الحقوق . وهو ظاهر كلام الخرقي ، وأبي الخطاب ، والمجد ، وغيرهم . وقال ابن البنا ، والمصنف ، وابن حمدان ، وغيرهم : إنما يقضي على الغائب في حقوق الآدميين ، لا في حقوق الله ، كالزنا والسرقة . نعم في ، السرقة يقضي بالمال فقط . وفي حد القذف وجهان . بناء على أنه حق لله ، أو لآدمي . على ما تقدم في أول " باب القذف " .

التالي السابق


الخدمات العلمية