قوله ( وإن 
ادعى إنسان أن الحاكم حكم له بحق فصدقه   : قبل قول الحاكم وحده ) . إذا قال الحاكم المنصوب " حكمت لفلان على فلان بكذا " ونحوه ، وليس أباه ولا ابنه : قبل قوله . على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطعوا به . ونص عليه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد  رحمه الله وسواء ذكر مستنده أو لا . وقيل : لا يقبل قوله . وقال 
الشيخ تقي الدين  رحمه الله قولهم في كتاب القاضي " إخباره بما ثبت : بمنزلة شهود الفرع " يوجب أن لا يقبل قوله في الثبوت المجرد ، إذ لو قبل خبره لقبل كتابه . وأولى .  
[ ص: 306 ] قال : ويجب أن يقال : إن قال " ثبت عندي " فهو كقوله " حكمت في الإخبار والكتاب " وإن قال " شهدت " أو " أقر عندي فلان " فكالشاهدين سواء انتهى . وتقدم ما إذا أخبر بعد عزله : أنه كان حكم لفلان بكذا في ولايته ، في آخر " باب أدب القاضي " . وهناك بعض فروع تتعلق بهذا . 
قوله ( وإن لم يذكر الحاكم ذلك ، فشهد عدلان : أنه حكم له به : قبل شهادتهما ، وأمضى القضاء ) . وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب ، وقطعوا به . منهم : صاحب الوجيز ، وغيره وقدمه في الفروع . وذكر 
 nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل    : أن الحاكم إذا شهد عنده اثنان : أنه حكم لفلان : أنه لا يقبلهما . 
تنبيه : 
مراد الأصحاب على الأول إذا لم يتيقن صواب نفسه . فإن تيقن صواب نفسه : لم يقبلهما ولم يمضه . قاله في الفروع . وقال : لأنهم احتجوا بقصة 
ذي اليدين  ، وذكروا هناك : لو تيقن صواب نفسه : لم يقبلهما . واحتجوا أيضا بقول الأصل المحدث الراوي عنه " لا أدري " وذكروا هناك : لو كذبه ، لم يقدح في عدالته ، ولم يعمل به . ودل أن قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل  هنا : قياس الرواية المذكورة في الدليلين .