فائدة : قال 
ابن نصر الله  في حواشي الفروع : 
هل يجوز أن يشهد على القاضي فيما أثبته وحكم به الشاهدان اللذان شهدا عنده بالحق المحكوم به ؟ لم أجد لأصحابنا فيها نصا . ومقتضى قاعدة المذهب : أنها لا تقبل . لأنها لا تتضمن الشهادة عليه بقبوله شهادتهما ، وإثباته بها الحق ، والحكم . فالثبوت والحكم مبنيان على قبول شهادتهما . وشهادتهما عليه بقبوله شهادتهما نفع لهما ، فلا يجوز قبولها . وإذا بطلت بعض الشهادة : بطلت . لأنها لا تتجزأ .  
[ ص: 326 ] وفي روضة الشافعية عن 
أبي طاهر    : يجوز أن يكون الشاهدان بحكم القاضي هما اللذان شهدا عنده وحكم بشهادتهما . لأنهما الآن يشهدان على فعل القاضي قال 
أبو الطاهر    : وعلى هذا تفقهت ، وأدركت القضاة . انتهى . وهذا فيما إذا كانت شهادتهما على الحكم بما يحتمل قبوله على ما فيه . وأما على الثبوت : فهذا في غاية البعد . وقد أفتى بالمنع 
قاضي القضاة بدر الدين العيني الحنفي  ، 
وقاضي القضاة البساطي المالكي    . انتهى . ويأتي التنبيه على ذلك في موانع الشهادة .