قوله ( وإن 
كتب كتابا ، وأدرجه وختمه ، وقال " هذا كتابي إلى فلان اشهدا علي بما فيه   " لم يصح ) . ( لأن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد  رحمه الله قال : فيمن كتب وصية وختمها . ثم أشهد على ما فيها : فلا . حتى يعلم ما فيها ) . وهذا المذهب . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  هنا : والعمل عليه . وعليه جماهير الأصحاب . قال 
الزركشي    : هذا المذهب المشهور . وهو مقتضى قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي    . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره . ويتخرج الجواز بقوله " إذا 
وجدت وصية الرجل مكتوبة عند رأسه من غير أن يكون أشهد أو أعلم بها أحدا عند موته ، وعرف خطه وكان مشهورا   : فإنه ينفذ ما فيها "  
[ ص: 327 ] وهذا رواية مخرجة . خرجها الأصحاب واختار هذه الرواية المخرجة في الوصية : 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  ، 
والشارح  ، وصاحب الفائق ، وغيرهم . على ما تقدم من أول " كتاب الوصايا " . وعلى هذا : إذا عرف المكتوب إليه : أنه خط القاضي الكاتب وختمه : جاز قبوله . على الصحيح ، على هذا التخريج . وقدمه في الفروع ، والرعاية . 
وقيل : لا يقبله ذكره في الرعاية . قال 
الزركشي    : ظاهر هذا : أن على هذه الرواية : يشترط لقبول الكتاب أن يعرف المكتوب إليه أنه خط القاضي الكاتب وختمه . وفيه نظر . وأشكل منه : حكاية 
ابن حمدان  قولا بالمنع . فإنه إذن تذهب فائدة الرواية . والذي ينبغي على هذه الرواية : أن لا يشترط شيئا من ذلك . وهو ظاهر كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=13028أبي البركات  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439وأبي محمد  في المغني . نعم . إذا قيل بهذه الرواية ، فهل يكتفي بالخط المجرد من غير شهادة ؟ فيه وجهان . حكاهما 
أبو البركات    . وعلى هذا يحمل كلام 
ابن حمدان  وغيره . انتهى . وعند 
الشيخ تقي الدين  رحمه الله : من عرف خطه بإقرار ، أو إنشاء ، أو عقد أو شهادة : عمل به كميت . فإن حضر ، وأنكر مضمونه : فكاعترافه بالصوت ، وإنكار مضمونه .  
[ ص: 328 ] وقال 
الشيخ تقي الدين  رحمه الله ، في كتاب أصدره إلى السلطان في مسألة الزيارة : وقد تنازع الفقهاء في 
كتاب الحاكم : هل يحتاج إلى شاهدين على لفظه ، أم إلى واحد ؟ أم يكتفي بالكتاب المختوم ؟ أم يقبل الكتاب بلا ختم ولا شاهد ؟ على أربعة أقوال معروفة في مذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد  رحمه الله ، وغيره . نقله 
ابن خطيب السلامية  في تعليقته . وذكر 
الشيخ تقي الدين  رحمه الله قولا في المذهب : أنه يحكم بخط شاهد ميت . وقال : الخط كاللفظ ، إذا عرف أنه خطه . وقال : إنه مذهب جمهور العلماء . وهو يعرف أن هذا خطه ، كما يعرف أن هذا صوته . واتفق العلماء على أنه يشهد على الشخص إذا عرف صوته مع إمكان الاشتباه وجوز الجمهور 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867كالإمام مالك  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251والإمام أحمد  رحمهما الله تعالى 
الشهادة على الصوت من غير رؤية المشهود عليه   . 
والشهادة على الخط   : أضعف . لكن جوازه قوي ، أقوى من منعه . انتهى .