صفحة جزء
فائدة . لا تكره التسمية في أول التشهد ، على الصحيح من المذهب ، بل تركها أولى وقدمه في الفروع ، وابن تميم ، وكرهها القاضي . وأطلقهما في الرعاية ، وذكر جماعة من الأصحاب : أنه لا بأس بزيادة وحده لا شريك له وقيل : قولها أولى ، وأطلقهما ابن تميم . والأولى تخفيفه بلا نزاع . قوله ( هذا التشهد الأول ) يعني تشهد ابن مسعود ، وهو أفضل التشهدات الواردة عن الإمام أحمد والأصحاب ، وذكر في الوسيلة رواية : تشهد ابن مسعود وتشهد ابن عباس سواء ، وتشهد ابن عباس التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله إلى آخره ولفظ مسلم وأن محمدا رسول الله وتشهد عمر التحيات لله ، الزاكيات الطيبات ، الصلوات لله ، سلام عليك إلى آخره ويأتي الخلاف في قدر الواجب منه في الواجبات .

تنبيه : ظاهر قوله : وإن شاء قال ( كما صليت على إبراهيم ، وآل إبراهيم ، كما باركت على إبراهيم ، وآل إبراهيم ) أن صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الأولى ، وهذه في الفضيلة سواء فيخير ، وهي رواية عن الإمام أحمد ، ذكرها في الرعاية الكبرى والصحيح من المذهب : أن الصفة التي ذكرها المصنف أولا أولى وأفضل ، وعليه الجمهور ويحتمله كلام المصنف قال المجد في شرحه : هذا اختيار أكثر أصحابنا قال الزركشي : هذا هو المشهور من الروايتين ، والمختار لأكثر الأصحاب وجزم به في المحرر ، والوجيز ، والفائق ، وغيرهم وقدمه في الفروع ، وابن تميم ، [ ص: 78 ] والرعايتين ، والحاويين ، والتلخيص ، والهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، وغيرهم ، وعنه الأفضل كما صليت على إبراهيم ، وعلى آل إبراهيم ، كما باركت على إبراهيم ، وعلى آل إبراهيم عنه يخير . ذكرها في الفروع ، وعنه الأفضل كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم ، وكما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم بإسقاط على كما ذكره المصنف ثانيا واختاره ابن عقيل ، وأنكر هاتين الصفتين الشيخ تقي الدين ، وقال : لم أجد في شيء من الصحاح كما صليت على إبراهيم ، وآل إبراهيم بل المشهور في أكثر الأحاديث والطرق لفظ آل إبراهيم وفي بعضها لفظ إبراهيم وروى البيهقي : الجمع بين لفظ إبراهيم ، وآل إبراهيم بإسناد ضعيف عن ابن مسعود مرفوعا ، ورواه ابن ماجه موقوفا . انتهى .

قال في جامع الاختيارات ، قلت : قد روى الجمع بينهما البخاري في صحيحه ، وأخذوا ذلك من كلام شيخه في قواعده في القاعدة الثامنة عشرة ، وقال : أخرجه أيضا النسائي ، وهو كما قال .

تنبيه : يأتي مقدار الواجب من التشهد الأول ، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد ، والخلاف في ذلك في آخر الباب ، في الأركان والواجبات .

التالي السابق


الخدمات العلمية