صفحة جزء
قوله ( ويجوز للشركاء أن ينصبوا قاسما يقسم بينهم . وأن يسألوا الحاكم نصب قاسم يقسم بينهم ) بلا نزاع .

قوله ( ومن شرط من ينصب : أن يكون عدلا عارفا بالقسمة ) . وكذا يشترط إسلامه . وهذا المذهب . جزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره . وقال المصنف ، والشارح ، والزركشي : يعرف الحساب . لأنه كالخط للكاتب وقال في الكافي ، والترغيب : تشترط عدالة قاسمهم ، للزوم . وقال في المغني ، والشرح : تشترط عدالة قاسمهم ومعرفته ، للزوم . وقيل : إن نصبوا غير عدل صح .

التالي السابق


الخدمات العلمية