صفحة جزء
قوله ( فإن كانت السهام مختلفة ، كثلاثة ، لأحدهم النصف ، وللآخر الثلث ، وللآخر السدس . فإنه يجزئها ستة أجزاء ، وتخرج الأسماء على السهام لا غير . فيكتب باسم صاحب النصف ثلاثة ، وباسم صاحب الثلثين اثنين ، وباسم صاحب السدس واحدة . ويخرج بندقة على السهم الأول . فإن خرج اسم صاحب النصف : أخذه والثاني والثالث ، وإن خرج اسم صاحب الثلث : أخذه والثاني ، ثم يقرع بين الآخرين ، والباقي للثالث ) . اعلم أن الصحيح من المذهب : أنه يكتب باسم صاحب النصف ثلاثة ، وباسم صاحب الثلث اثنين ، وباسم صاحب السدس واحدة . كما قال المصنف . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة [ ص: 358 ] والكافي ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في الفروع . وقدم في المغني : أن يكتب باسم كل واحد رقعة ، لحصول المقصود . وقدمه في الشرح أيضا . واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله : أنه لا قرعة في مكيل وموزون ، لا للابتداء . فإن خرجت لرب الأكثر : أخذ كل حقه . فإن تعدد سبب استحقاقه توجه : وجهان .

التالي السابق


الخدمات العلمية