صفحة جزء
قوله ( وإن تقاسموا ، ثم استحق من حصة أحدهما شيء معين : بطلت ) . هذا المذهب مطلقا . جزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والبلغة ، والهادي والكافي ، والمغني ، والمحرر ، والشرح ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، والوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي ، وتذكرة ابن عبدوس ، وغيرهم . [ ص: 360 ] وقال في القواعد : ومن الفوائد : لو اقتسما دارا نصفين ظهر بعضها مستحقا فإن قلنا : القسمة إفراز : انتقضت القسمة لفساد الإفراز . وإن قلنا : بيع : لم تنتفض ، ويرجع على شريكه بقدر حقه في المستحق كما إذا قلنا بذلك في تفريق الصفقة . كما لو اشترى دارا فبان بعضها مستحقا ذكره الآمدي . وحكى في الفوائد عن صاحب المحرر : أنه حكى فيه في هذه المسألة ثلاثة أوجه . وظاهر ما في المحرر يخالف ذلك .

فائدة :

لو كان المستحق من الحصتين ، وكان معينا : لم تبطل القسمة فيما بقي على الصحيح من المذهب . جزم به في المحرر ، والوجيز . وقدمه في الفروع ، والقواعد . وقيل : تبطل . وهو احتمال في الكافي ، بناء على عدم تفريق الصفقة ، إذا قلنا : هي بيع . قوله ( وإن كان شائعا فيها . فهل تبطل القسمة ؟ على وجهين ) وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، وشرح ابن منجا ، والقواعد الفقهية .

أحدهما : تبطل . وهو الصحيح من المذهب . اختاره القاضي ، وابن عقيل . قال في الخلاصة : بطلت ، في الأصح . وصححه في التصحيح . وجزم به في الوجيز ، وغيره . [ ص: 361 ] وقدمه في المحرر ، والنظم ، والفروع ، وغيرهم . والوجه الثاني : لا تبطل في غير المستحق . قدمه في المغني ، والشرح . فائدتان

إحداهما : لو كان المستحق مشاعا في أحدهما ، فهي كالتي قبلها خلافا ومذهبا . على الصحيح من المذهب . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والفروع ، وغيرهم . وقيل : تبطل هنا وإن لم تبطل في التي قبلها . وظاهر كلامه في القواعد : أن ذلك كله مبني على القسمة إفراز وبيع . وتقدم لفظه .

الثانية : قال المجد : الوجهان الأولان فرع على قولنا بصحة تفريق الصفقة في البيع . وهو المذهب على ما تقدم . فأما إن قلنا : لا تتفرق هناك : بطلت هنا وجها واحدا . وقال في البلغة : إذا ظهر بعض حصة أحدهما مستحقا : نقضت القسمة . وإن ظهرت حصتهما على استواء النسبة ، وكان معينا : لم تنقض إذا عللنا ففساد تفريق الصفقة بالجهالة . وإن عللناه باشتمالها على ما لا يجوز : بطلت . وإن كان المستحق مشاعا : انتقضت القسمة في الجميع . على أصح الوجهين .

التالي السابق


الخدمات العلمية