صفحة جزء
قوله ( وإن تنازع المؤجر والمستأجر في رف مقلوع أو ، مصراع . له شكل منصوب في الدار : فهو لصاحبها ) . على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . وقطع به أكثرهم . وقال في الرعاية الكبرى : فهو للمؤجر في الأصح . وإلا فهو بينهما . يعني : وإن لم يكن له شكل منصوب ، فهو بينهما . وهذا المذهب . جزم به في المحرر ، والوجيز ، والهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والحاوي الصغير . وقدمه في الرعاية الصغرى ، والفروع . والمنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله : أنه لرب الدار مطلقا ، وهو المؤجر . كما يدخل في البيع عند الإطلاق . ولعله المذهب . وقيل : هو بينهما مطلقا . وهو ضعيف جدا . وقدم في الرعاية الكبرى : أنه بينهما نصفان . ويحلفان . وقال في الرعاية الصغرى بعد أن قدم الأول وقيل : ما يدخل في مطلق البيع : للمؤجر . وما لا يدخل فيه ولا جرت به العادة : فللمستأجر . وفيما جرت به العادة ، ولا يدخل في البيع : أوجه .

الثالث : أنه مع شكل له منصوب في المكان : للمؤجر . وإلا فللمستأجر . انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية