صفحة جزء
[ ص: 378 ] قوله ( وإن تنازعا دارا في أيديهما . فادعاها أحدهما ، وادعى الآخر نصفها : جعلت بينهما نصفين . واليمين على مدعي النصف ) . وهذا المذهب . نص عليه . وجزم به في الشرح ، والوجيز ، والنظم ، والمحرر . وقدمه في المغني ، والفروع ، والرعاية الكبرى . وذكر أبو بكر وابن أبي موسى ، وأبو الفرج : أنهما يتحالفان . وكذا الحكم لو ادعى أقل من نصفها ، وادعى الآخر كلها ، أو أكثر مما بقي . وصاحب المحرر ، والفروع ، وغيرهما : إنما فرضوا المسألة في ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية