صفحة جزء
قوله ( وإذا تساوتا تعارضتا ) بلا نزاع .

وقوله ( وقسمت العين بينهما بغير يمين ) ، يعني إذا كانت العين في أيديهما . وهذا إحدى الروايات . فتستعمل البينتان بقسمة العين بينهما بغير يمين . وجزم به في الوجيز . وصححه في المغني ، والشرح . وعنه : أنهما يتحالفان كمن لا بينة لهما . فيسقطان بالتعارض . وهذه الرواية هي المذهب . وجزم به في العمدة . وعليها جماهير الأصحاب . قال في الفروع : اختاره الأكثر ، وهو الذي ذكره الخرقي . وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والفروع . [ ص: 390 ] قال الزركشي : اختاره كثير من الأصحاب . وقال : ولعل منشأ الخلاف إذا تعارض الدليلان ، هل يتوقف المجتهد أو يتخير في العمل بأحدهما ؟ فيه خلاف . انتهى . ويحلف كل واحد منهما على النصف المحكوم له به . قاله المصنف ، والشارح ، وصاحب الفروع ، وغيرهم . وقال الزركشي في الصلح ، عند قول الخرقي ، وكذلك إن كان محلولا من بناءيهما وصفة اليمين . قال أبو محمد : أن يحلف واحد منهما على نصف الحائط : أنه له . ولو حلف كل واحد منهما على جميع الحائط : أنه له دون صاحبه : جاز وكان بينهما . قال الزركشي : قلت الذي ينبغي أن تجب اليمين على حسب الجواب انتهى . وتقدم هذا أيضا . وعنه : أنه يقرع بينهما . فمن قرع صاحبه حلف وأخذها . فيستعمل البينتان بالقرعة . ونصر في عيون المسائل : أما يستهمان على من تكون العين له . ونقله صالح عن الإمام أحمد رحمه الله . قال الزركشي : ورد رواية بالقرعة . فيحتمل أنها بين البينتين . وهو ظاهر ما في الروايتين للقاضي . ويحصل أنها بين المتداعيين . وهو الذي حكاه الشريف ، فقال : وعنه يقرع بينهما . إلا أن شيخنا كان يقول : يقرع بين المتداعيين ، لا البينتين انتهى . وحكى ابن شهاب في عيون المسائل رواية : أنه يوقف الأمر حتى يتبين ، أو يصطلحا عليه . [ ص: 391 ] وذكر في الوسيلة : الرواية الأولى والثانية ، فيما إذا كانت العين بيد أحدهما . وقال في الفروع : وعلى الرواية الأولى والثالثة : هل يحلف كل واحد منهما للآخر ؟ فيه روايتان . قال شيخنا في حواشيه على الفروع : أما على رواية القرعة : فلا يظهر حلف كل واحد منهما للآخر . بل الذي يحلف : هو الذي تخرج له القرعة . وهكذا ذكرها في المقنع ، والكافي ، والمحرر ، والرعاية . فلعل كلام المصنف وهم . انتهى .

تنبيه

قوله في الرواية الأولى ( قسمت العين بينهما بغير يمين ) . وهو الصحيح على هذه الرواية . وجزم به في المحرر ، والقواعد الفقهية ، والوجيز ، وغيرهم . وصححه المصنف في المغني ، والشارح . وقدمه في الرعاية في موضع . وعنه : يحلف كل واحد منهما للآخر . اختاره الخرقي ، وغيره . وأطلقهما في الفروع ، كما تقدم . وقوله في الرواية الثانية " كمن لا بينة لهما " . تقدم حكم ذلك في أول هذا القسم فليعاود .

التالي السابق


الخدمات العلمية