صفحة جزء
قوله ( القسم الثالث : تداعيا عينا في يد غيرهما ) . اعلم أنهما إذا تداعيا عينا في يد غيرهما . فلا يخلو : إما أن يقر بها لهما . أو ينكرهما ، ولم ينازع فيها ، أو يدعيها لنفسه ، أو يقر بها لأحدهما بعينه ، أو يقر بها لأحدهما لا بعينه . فيقول " لا أعلم عينه منهما " . أو يقر بها لغيرهما . فإن أقر بها لهما : فهي لهما . لكل واحد منهما الجزء الذي أقر به . جزم به في الشرح ، وغيره . وإن أقر بها لأحدهما ، وقال " لا أعرف عينه منهما " فتارة يصدقانه . وتارة يكذبانه ، أو أحدهما . فإن صدقاه : لم يحلف وإن كذباه ، أو أحدهما : حلف يمينا واحدة ، ويقرع بينهما . فمن قرع : حلف ، وهي له . هذا المذهب : نص عليه . وهو من مفردات المذهب . [ ص: 394 ] وفيه وجه آخر : أنه لا يحلف . ذكره في القاعدة الأخيرة . قال الزركشي : ولم يتعرض الخرقي لوجوب اليمين على المقر . وكذلك الإمام أحمد رحمه الله ، في رواية ابن منصور . إذا قال " أودعني أحدهما لا أعرفه عينا " أقرع بينهما . وحمله القاضي على ما إذا صدقاه في عدم العلم . فعلى الأول : إن عاد بينه ، فقيل : كتبيينه ابتداء . ونقل الميموني : إن أبى اليمين من قرع : أخذها أيضا .

وقيل لجماعة من الأصحاب : لا يجوز أن يقال : ثبت الحق لأحدهما لا بعينه بإقراره ، وإلا لصحت الشهادة لأحدهما لا بعينه . فقالوا : الشهادة لا تصح لمجهول ولا به . ولهما القرعة بعد تحليفه الواجب وقبله . فإن نكل قدمت . ويحلف للمقروع إن كذبه . فإن نكل أخذ منه بدلها . وإن أقر بها لأحدهما بعينه : حلف وهي له . ويحلف أيضا : المقر للآخر . على الصحيح من المذهب . وقيل : لا يحلف له فعلى المذهب : إن نكل أخذ منه بدلها . وإذا أخذها المقر له ، فأقام الآخر بينة : أخذها منه . قال في الروضة : وللمقر له قيمتها على المقر . وإن أنكرهما ولم ينازع . فقال في الفروع : نقل الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله وجزم به الأكثر يقرع بينهما كإقراره لأحدهما لا بعينه . وقال في الواضح : وحكى أصحابنا : لا يقرع . لأنه لم يثبت لهما حق كشهادة البينة بها لغيرهما . وتقر بيده حتى يظهر ربها . [ ص: 395 ] وكذا في التعليق منعا . أومأ إليه الإمام أحمد رحمه الله ثم تسليما . فعلى الأول : إن أخذها من فرع ، ثم علم أنها للآخر : فقد مضى الحكم . نقله المروذي .

وقدمه في الفروع . وقال في الترغيب في التي بيد ثالث غير منازع ولا بينة كالتي بيديهما . وذكره ابن رزين ، وغيره . وقال في الترغيب : ولو ادعى أحدهما الكل ، والآخر النصف : فكالتي بيديهما . إذ اليد المستحقة للوضع كموضوعة . وفي الترغيب أيضا : لو ادعى كل واحد نصفها ، فصدق أحدهما وكذب الآخر ولم ينازع . فقيل : يسلم إليه . وقيل : يحفظه حاكم . وقيل : يبقى بحاله . ونقل حنبل ، وابن منصور في التي قبلها لمدعي كلها نصفها . ومن قرع في النصف الآخر : حلف وأخذه . قال في القاعدة الأخيرة : وإن قال من هي في يده " ليست لي . ولا أعلم لمن هي ؟ " ففيها ثلاثة أوجه .

أحدها : يقترعان عليها كما لو أقر بها لأحدهما مبهما .

والثاني : تجعل عند أمين الحاكم .

والثالث : تقر في يد من هي في يده .

والأول : ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله ، في رواية صالح ، وأبي طالب ، وأبي النضر ، وغيرهم . [ ص: 396 ] والوجهان الأخيران مخرجان من مسألة : من في يده شيء معترف بأنه ليس له ، ولا يعرف مالكه ، فادعاه معين . فهل يدفع إليه ، أم لا ؟ وهل يقر في يد من هو في يده ، أم ينتزعه الحاكم ؟ فيه خلاف . انتهى . وإن ادعاها لنفسه وهو قول المصنف " وإن ادعاها صاحب اليد لنفسه " فقال القاضي : يحلف لكل واحد منهما ، وهي له . وهو المذهب . قدمه في الفروع ، وغيره . وجزم به في المحرر ، والوجيز . وقال أبو بكر : بل يقرع بين المدعين . فتكون لمن تخرج له القرعة . قال الشارح : ينبني على أن البينتين إذا تعارضتا لا تسقطان ، فرجحت إحدى البينتين بالقرعة . فعلى المذهب : إن نكل : أخذها منه وبدلها ، واقترعا عليها . على الصحيح من المذهب . جزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في المحرر ، والحاوي ، والفروع ، وغيرهم . ويحتمل أن يقتسماها كما لو أقر بها لهما ونكل عن اليمين . قال في الوجيز : وإن نكل لزم لهما العين أو عوضها . وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله قد يقال : تجزئ يمين واحدة . ويقال : إنما تجب العين يقترعان عليها . ويقال : إذا اقترعا على العين ، فمن قرع : فللآخر أن يدعي عليه بها . ويقال : إن القارع هنا يحلف ثم يأخذها . لأن النكول غايته أنه بذل . والمطلوب ليس له هنا بذل العين . فيجعل كالمقر . فيحلف المقر له . وإن أقر لغيرهما فقد تقدم حكمه مستوف في أثناء " باب طريق الحكم وصفته " [ ص: 397 ] فائدة :

لو لم تكن بيد أحد : فنقل صالح ، وحنبل : هي لأحدهما بقرعة ، كالتي بيد ثالث . وقدمه في الفروع . وذكر جماعة : تقسم بينهما كما لو كانت بيديهما . وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي . وأطلقهما في القاعدة الأخيرة .

التالي السابق


الخدمات العلمية