وقال في الفروع : وإن 
ادعيا رق بالغ ولا بينة ، فصدقهما   : فهو لهما . وإن صدق أحدهما : فهو له كمدع واحد . وفيه رواية ذكرها 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  ، وجماعة . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : لا يصح إقراره . لأنه متهم . نصره 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  ، وأصحابه . وإن جحد : قبل قوله . على الصحيح من المذهب . وحكى : لا يقبل قوله . انتهى . 
قوله ( وإن كان لكل واحد بينة : تعارضتا ، والحكم على ما تقدم ) . وكذا قال 
الشارح  ، 
وابن منجا  في شرحه . وقال في الفروع فيما إذا ادعيا رق بالغ : وإن أقاما بينتين تعارضتا . ثم إن أقر لأحدهما : لم ترجح به على رواية استعمالها .  
[ ص: 398 ] وظاهر المنتخب مطلقا . فائدتان 
إحداهما : لو أقام بينة برقه ، وأقام بينة بحريته : تعارضتا . على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي . وقيل : تقدم بينة الحرية . وقيل : عكسه .