صفحة جزء
وقال في الفروع : وإن ادعيا رق بالغ ولا بينة ، فصدقهما : فهو لهما . وإن صدق أحدهما : فهو له كمدع واحد . وفيه رواية ذكرها القاضي ، وجماعة . وعنه : لا يصح إقراره . لأنه متهم . نصره القاضي ، وأصحابه . وإن جحد : قبل قوله . على الصحيح من المذهب . وحكى : لا يقبل قوله . انتهى .

قوله ( وإن كان لكل واحد بينة : تعارضتا ، والحكم على ما تقدم ) . وكذا قال الشارح ، وابن منجا في شرحه . وقال في الفروع فيما إذا ادعيا رق بالغ : وإن أقاما بينتين تعارضتا . ثم إن أقر لأحدهما : لم ترجح به على رواية استعمالها . [ ص: 398 ] وظاهر المنتخب مطلقا . فائدتان

إحداهما : لو أقام بينة برقه ، وأقام بينة بحريته : تعارضتا . على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي . وقيل : تقدم بينة الحرية . وقيل : عكسه .

التالي السابق


الخدمات العلمية