صفحة جزء
قوله ( ولو قال " إن مت في المحرم ، فسالم حر . وإن مت في صفر : فغانم حر " وأقام كل واحد ) بينة ( بموجب عتقه : قدمت بينة سالم ) . هذا أحد الوجوه في المسألة . وجزم به ابن منجا في شرحه ، والهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، وغيرهم . [ ص: 405 ] وقدمه في الرعايتين ، والحاوي .

والوجه الثاني : يتعارضان ويسقطان . ويبقى العبد على الرق . ويصير كمن لا بينة لهما . وجزم به في الوجيز . وهو ظاهر ما قطع به في الفروع . قال في المحرر : وإن أقام كل واحد بينة بموجب عتقه : تعارضتا وكان كمن لا بينة له في رواية ، أو يقرع بينهما في الأخرى . وقيل : تقدم بينة محرم بكل حال . انتهى .

والوجه الثالث : يقرع بينهما . فمن قرع : عتق . وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله . وهو ظاهر ما قدمه في الفروع . وأطلقهن في الشرح .

فائدة :

لو لم تقم بينة ، وجهل وقت موته : رقا معا ، بلا نزاع . وإن علم موته في أحد الشهرين : أقرع بينهما . على الصحيح من المذهب . قدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي ، والفروع . وقيل : يعمل فيهما بأصل الحياة . فعلى هذا : يعتق غانم .

التالي السابق


الخدمات العلمية