قوله ( وإن 
أتلف ثوبا ، فشهدت بينة : أن قيمته عشرون . وشهدت أخرى : أن قيمته ثلاثون   : لزمه أقل القيمتين ) . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، والمنور . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف  ، 
والشارح  ، ونصراه ، وغيرهم . وقيل : تسقطان لتعارضهما . وقيل : يقرع . وقيل : يلزمه ثلاثون . وقاله 
الشيخ تقي الدين  رحمه الله في نظيرها فيمن 
أجر حصة موليه ، فقالت بينة : أجرها بأجرة مثلها . وقالت بينة أخرى : أجرها بنصف أجرة المثل   .