صفحة جزء
قوله ( وإذا مات رجل وخلف ولدين مسلما وكافرا فادعى كل واحد منهما : أنه مات على دينه . فإن عرف أصل دينه : فالقول قول من يدعيه . وإن لم يعرف : فالميراث للكافر . لأن المسلم لا يقر ولده على الكفر في دار الإسلام ) . وهو المذهب . بشرط أن يعترف المسلم : أن الكافر أخوه . وهو الذي قاله الخرقي وجزم به في الوجيز . وقدمه في المغني ، والشرح ، والمحرر ، والحاوي ، والرعايتين ، والفروع ، وغيرهم . [ ص: 414 ] وهو من مفردات المذهب وذكر ابن أبي موسى رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أنهما في الدعوى سواء . فيكون الميراث بينهما نصفين . وهو ظاهر كلام القاضي في الجامع الصغير ، والشريف ، وأبي الخطاب في خلافيهما . قاله الزركشي . ونقلها ابن منصور . سواء اعترف بالأخوة أو لا . وهو من المفردات أيضا وقيل : بالقرعة . وقيل : المال للمسلم . وهو احتمال في المغني ، والشرح . وجزم به في العمدة . وقيل : بالوقف . وهو احتمال لأبي الخطاب . وقال القاضي : إن كانت التركة بأيديهما : تحالفا ، وقسمت بينهما . قال في الفروع : وهو سهو . لاعترافهما أنه إرث . قال المصنف : ومقتضى كلامه : أنها له مع يمينه . ولا يصح . لاعترافهما بأن التركة للميت ، وأن استحقاقها بالإرث . فلا حكم لليد . انتهى . قلت : قال ابن عبدوس في تذكرته : وإن كانت بيديهما : حلفا ، وتناصفاها اعترفا بالأخوة أولا . وفي مختصر ابن رزين : إن عرف ولا بينة ، فالقول قول المدعي . وقيل : يقرع ، أو يوقف . [ ص: 415 ]

قوله ( وإن لم يعترف المسلم : أنه أخوه ، ولم تقم بينة : فالميراث بينهما ) . وهو المذهب . جزم به في الوجيز وقدمه في المحرر ، والشرح ، والرعايتين ، والحاوي ، والفروع ، والزركشي وقال هذا المشهور وغيرهم . ويحتمل أن يكون للمسلم . لأن حكم الميت حكم المسلمين في غسله والصلاة عليه . وقال القاضي : القياس أن يقرع بينهما . قال في المغني هنا : ويحتمل أن يقف الأمر ، حتى يظهر أصل دينه .

فائدة :

هذه الأحكام إذا لم يعرف أصل دينه . فإن عرف أصل دينه ، فالمذهب : كما قال المصنف . وعليه الأصحاب . وجزم به القاضي ، والشريف ، وأبو الخطاب ، وصاحب الفروع ، والمجد . وقال : رواية واحدة أن القول قول من يدعيه . وأجرى ابن عقيل كلام الخرقي على إطلاقه . فحكى عنه : أن الميراث للكافر والحالة هذه . وقدمه كما يقوله الجماعة . قال الزركشي : وشذ الشيرازي . فحكى فيه الروايتين اللتين فيما إذا اعترف بالأخوة ، ولم يعرف أصل دينه .

قوله ( وإن أقام كل واحد منهما بينة : أنه مات على دينه : تعارضتا ) . إذا شهدت البينتان بذلك . فلا يخلو : إما أن يعرف أصل دينه أو لا . فإن لم يعرف أصل دينه : فجزم المصنف هنا بالتعارض . وهو المذهب . اختاره القاضي وجماعة . منهم الخرقي ، والمصنف في الكافي . [ ص: 416 ] وجزم به في الشرح ، والشيرازي . وقدمه في الفروع ، والرعايتين ، والحاوي . وعنه : تقدم بينة الإسلام . وجزم به في الوجيز ، والعمدة . وهو ظاهر كلام أبي الخطاب في الهداية . وأطلقهما في المحرر . وإن عرف أصل دينه : قدمت البينة الناقلة عنه . على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع . وقاله القاضي وجماعة . نقله الزركشي . واختاره المصنف ، وغيره . وظاهر كلام الخرقي : التعارض . لأنه لم يفرق بين من عرف أصل دينه وبين من لم يعرف أصل دينه . وقال الشارح : إن عرف أصل دينه : نظرنا في لفظ الشهادة . فإن شهدت كل واحدة منهما أنه كان آخر كلامه : التلفظ بما شهدت به . فهما متعارضتان . وإن شهدت إحداهما : أنه مات على دين الإسلام ، وشهدت الأخرى : أنه مات على دين الكفر : قدمت بينة من يدعي انتقاله عن دينه . انتهى . وقال في الرعاية . وإن قالت بينة المسلم : مات مسلما ، وبينة الكافر : مات كافرا : قدمت بينة الإسلام . وقيل : إن عرف أصل دينه : قدمت الناقلة عنه . وقيل : بالتعارض مطلقا كما لو جهل . وقيل : تقدم إحداهما بقرعة . وقيل : يرثانه نصفين . [ ص: 417 ] قوله ( وإن قال شاهدان " نعرفه مسلما " وقال شاهدان " نعرفه كافرا " فالميراث للمسلم إذا لم يؤرخ الشهود معرفتهم ) . إذا شهدت الشهود بهذه الصفة . فلا يخلو : إما أن يعرف أصل دينه أو لا . فإن لم يعرف ، بل جهل أصل دينه : فالميراث للمسلم ، إذا لم يؤرخ الشهود . كما هو ظاهر كلام المصنف . وهو المذهب . اختاره الخرقي ، والمصنف في الكافي ، والشيرازي . وجزم به في الوجيز ، والمنور . والعمدة ، ومنتخب الأدمي ، وتذكرة ابن عبدوس . وقدمه في الرعايتين . وعنه : يتعارضان . وهو المذهب . على ما اصطلحناه . اختاره جماعة ، منهم القاضي . وقدمه في الفروع . وأطلقهما في المحرر ، والنظم ، والحاوي الصغير . واختاره في المغني ، والشرح . ولو اتفق تاريخهما . وهو ظاهر كلامه في منتخب الشيرازي . وإن عرف أصل دينه : قدمت البينة الناقلة . وهو المذهب وعليه الأكثر . وقدم في الرعايتين : أن بينة الإسلام تقدم . وذكر قولا بالتعارض . وقولا : تقدم إحداهما بقرعة . وقولا : يرثانه نصفين . [ ص: 418 ] فائدة :

لو شهدت بينة : أنه مات ناطقا بكلمة الإسلام ، وبينة أنه مات ناطقا بكلمة الكفر : تعارضتا ، سواء عرف أصل دينه أو لا . وعليه أكثر الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وقال في الرعاية الصغرى : وإن شهدت بينة : أنه مات لما نطق بالإسلام ، وبينة : أنه مات لما نطق بالكفر ، وعرف أصل دينه ، أو جهل : سقطتا . والحكم كما سبق . وعنه : لا سقوط . ويرثه من قرع . وعنه : بل هما . انتهى . وقال ابن عقيل في التذكرة : إن عرف أصل دينه : قبل قول من يدعي نفيه . وشذذه الزركشي .

التالي السابق


الخدمات العلمية