صفحة جزء
قوله ( ولا تقبل الاستفاضة إلا من عدد يقع العلم بخبرهم ، في ظاهر كلام الإمام أحمد والخرقي رحمهما الله ) ، وهو المذهب ، جزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي ، وتذكرة ابن عبدوس ، وغيرهم ، وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي ، والفروع ، وغيرهم ، وقال القاضي : تسمع من عدلين ، وقيل : تقبل أيضا ممن تسكن النفس إليه ، ولو كان واحدا واختاره المجد وحفيده . فائدتان

إحداهما : يلزم الحكم بشهادة لم يعلم تلقيها من الاستفاضة ، ومن قال : " شهدت بها " ففرع ، وقال في المغني : شهادة أصحاب المسائل شهادة استفاضة ، لا شهادة على شهادة فيكتفي بمن شهد بها . كبقية شهادة الاستفاضة ، وقال في الترغيب : ليس فيها فروع ، وقال القاضي في التعليق وغيره : الشهادة بالاستفاضة خبر ، لا شهادة ، وقال : تحصل بالنساء والعبيد ، وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله : هي نظير أصحاب المسائل عن الشهود على الخلاف ، وذكر ابن الزاغوني : إن شهد أن جماعة يثق بهم أخبروه بموت فلان ، أو [ ص: 14 ] أنه ابنه ، أو أنها زوجته : فهي شهادة الاستفاضة ، وهي صحيحة ، كذا أجاب أبو الخطاب : يقبل في ذلك ، ويحكم فيه بشهادة الاستفاضة ، وأجاب أبو الوفاء : إن صرحا بالاستفاضة ، أو استفاض بين الناس : قبلت في الوفاة والنسب جميعا ، ونقل الحسن بن محمد : لا يشهد إذا ثبت عنده بعد موته ، ونقل معناه جعفر قال في الفروع : وهو غريب . الثانية : قال في الفروع : وإذا شهد بالأملاك بتظاهر الأخبار ، فعمل ولاة المظالم بذلك أحق ، ذكره في الأحكام السلطانية ، وذكر القاضي : أن الحاكم يحكم بالتواتر .

التالي السابق


الخدمات العلمية